(Sat - 28 Sep 2024 | 16:28:31)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«الصحة» توافق على منح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة.. والكرة في ملعب «المالية»

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الصناعات الهندسية لها حصتها.. شركة ستار ميكس للصناعات المنزلية تتألق في معرض إكسبو سورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.

وزارة الصحة تصدر تعميماً لمديريات صحة ريف دمشق وحمص وطرطوس ودمشق ومشافي الهيئات العامة، بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان، وإلى ضرورة رفد المعابر الحدودية بسيارات إسعاف مجهزة مع الفرق الطبية اللازمة والضرورية لاستمرار العمل على مدار الساعة وتوفير متطلباتها.

 ::::   مشاركون لسيريانديز: مؤتمر نقابة أطباء الأسنان فرصة هامة لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث التطورات العلمية.   ::::   (ذهب إكسبو) للأحذية والألبسة والجلديات ينطلق في مدينة المعارض بمشاركة 75 شركة   ::::   انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي ال 22 لنقابة أطباء الأسنان   ::::   إقرار مواعيد التقدم للدراسات العليا في الجامعات والبدء بـ10 تشرين الثاني … السماح للطلاب بالتقدم لمفاضلة «المفتوح» بغض النظر عن مضي سنتين على شهادة الثانوية   ::::   وزيرا الداخلية والإدارة المحلية ومحافظا دمشق وريفها يتفقدون إجراءات استقبال الوافدين من لبنان الشقيق في معبر جديدة يابوس   ::::   وزير التموين يجتمع بمرشحي غرفة تجارة دمشق.. والانتخابات تبدأ غداً   ::::   وزير التربية: تطبيق الامتحانات المؤتمتة في مادتين أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الثانوية   ::::   مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام   ::::   بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة   ::::   السورية للطيران: إضافة رحلتين جديدتين إلى القاهرة والدوحة   ::::   مدير عام «أكساد» يشيد بدور المرأة التونسية في مشروعات تربية النحل وإنتاج العسل   ::::   الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية   ::::   بـ 125 ألف ليرة .. نموذج جديد للوحات السيارات في سورية والبدء من دمشق وريفها   ::::   تفاصيل امتحانات المواد المؤتمتة للشهادة الثانوية العامة،   ::::   الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول الجاري   ::::   مذكرة تفاهم بين «أكساد» ومعهد البحوث الزراعية في تونس لمواجهة الجفاف والأنظمة الهشة   ::::   ارتفاع سعر غرام الذهب 18 ألف ليرة في السوق المحلية   ::::   مطابع القطاع العام تنجز 16 مليوناً و400 ألف كتاب   ::::   من هو الدكتور محمد غازي الجلالي المكلف بتشكيل الوزارة في سورية؟   ::::   الصناعات الهندسية لها حصتها.. شركة ستار ميكس للصناعات المنزلية تتألق في معرض إكسبو سورية 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (24) لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها. ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (24) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1445 هـ الموافق 2-6-2024م. يصدر ما يلي: المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: – الشبكة الكهربائية: شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات والعُدَد والأدوات والأمراس والمتممات والأبراج والكابلات والمحولات والمولدات والوصلات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي من محطة التوليد إلى عداد المشترك بالطاقة الكهربائية أو المستفيد منها، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به. – شبكة الاتصالات: شبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها والمستلزمات والموارد المادية التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغّل الاتصالات أو مقدم خدمات الاتصالات من تجهيزات ومحطات وهوائيات وملحقاتها من أكبال وأدوات وعُدَد وكبائن أو أي مكوّن يتعلق عملها به، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات كهرباء – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به. المادة 2 – يعاقب بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين. المادة 3 – يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم – فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /218/ من قانون العقوبات – وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها. المادة 4 – تصادر كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر. المادة 5 – ‌أ- تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا القانون بمقدار الثلث عند تحقق إحدى الحالات الآتية: 1- إذا ارتكب الفعل ليلاً. 2- إذا ارتكب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر. 3- إذا ارتكب الفعل بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهّلت له ارتكاب الفعل. 4- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 5- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات. 6- إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما. ‌ب- تصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت السرقة مستجمعة أربعاً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إذا أدت إلى وفاة إنسان. المادة 6 – ‌أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها. ‌ب- لا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنة إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها. المادة 7 – تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادتين /2–3/ من هذا القانون بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة. المادة 8 – يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة. المادة 9 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-12- 1445 هجري الموافق لـ 13-6- 2024 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
الخميس 2024-06-20
  13:05:14
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©