ناقش مجلس الشعب، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف المشروع إلى إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن وضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون وربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية والتنوع الثقافي.
وتتولى الوزارة رسم السياسة الإعلامية العامة ووضع الإستراتيجيات والخطط المتوافقة معها والإشراف على تنفيذها، وفق السياسة العامة للدولة ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وتحفيز المنافسة العادلة فيه ومتابعتها والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة سورية إلى الرأي العام العالمي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً.
كما تتولى الوزارة مهمة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها والجهات التي تشرف عليها والتنسيق مع الهيئات العامة المتخصصة والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير الأداء الإعلامي، وإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافة، وتطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات وإنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية وتقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية والإعلامية المرتبطة بهما، وتنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى سورية وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.
ومن مهام الوزارة أيضاً، تمثيل سورية في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وإحداث مكاتب إعلامية خارجية وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية وتنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة وترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.
ووفقاً للمشروع، يعد الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، أشار إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لتوجهات الحكومة في تحديث الأنظمة والقوانين لمواكبة التطورات الحاصلة في كل قطاعات الدولة، ونظراً لما شهدته سورية من نقلة نوعية في تحديث تشريعاتها عموما وما شهده القطاع الإعلامي خصوصا من توسع أفقي وعمودي وتطور العمل الإعلامي بوسائله المختلفة وأدواته الجديدة وخاصة بعد اتساع مهام ودور الوزارة الإشرافي والإجرائي مع ظهور وسائل إعلامية خاصة وجديدة لم تكن موجودة سابقاً.