أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019 وأصبح قانوناً.
ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.
وبحسب المشروع يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون بطاقة جريح وطن والطلاب العرب شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أن مشروع القانون يخفف من الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة للدولة ويحقق المساواة في أداء قيمة الرسوم بين الطلاب النظاميين سواء في المدارس العامة أو الخاصة أو المستولى عليها، إضافة إلى التوسع في حالات الإعفاء من الرسوم مراعاة لحالات خاصة.