(Wed - 2 Jul 2025 | 01:33:19)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.instagram.com/6.6.restaurant?igsh=MW5lNTRmd3F5ejM4dA==
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

إخماد 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزارة الزراعة تحذر من تداعيات الجفاف

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   إخماد 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية   ::::   الإسراع في إعلان النتائج بدقة وشفافية   ::::   بدء تحميل 14 ألف طن من الفوسفات السوري للتصدير إلى مصر عبر مرفأ طرطوس   ::::   وزير المالية يشكر الإدارة الأمريكية على إنهاء العقوبات المفروضة على سورية    ::::    استراتيجيات الاستثمار في ندوة بثقافي طرطوس .   ::::   مع تراجع نسب تخزين السدود .. مزارعون يدقون ناقوس الخطر    ::::   (بورصة دمشق) تزيد أيام التداول إلى خمسة   ::::   أسباب منع استيراد السيارات المستعملة ؟   ::::   فرق الإطفاء تخمد الحريق الحراجي الكبير في ريف مصياف بحماة   ::::   السياحة توضح آلية ترخيص المكاتب السياحية بسوريا   ::::   اتفاق سوري - أميركي لإنشاء محطتين شمسيتين في سوريا   ::::   إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة في سوريا    ::::   التربية: أكثر من 80 بالمئة من الإجابات صحيحة، وهو مؤشر مبشر   ::::   نقل حلب تعود بمقر رقمي حديث   ::::   وزير التعليم : بدء العمل على إنشاء جامعة سورية تركية   ::::   جامعة دمشق تنفرد باعتمادية وزارة التعليم العالي العراقية   ::::   ورشة حول (مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة)   ::::   رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة   ::::   بعد 50 عام من المقاطعة.. اجتماع افتراضي بين حاكم المركزي والبنوك الامريكية   ::::   غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

برعاية الرئيس الشرع.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام وشركة المها الدولية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي والفني في سوريا

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025