سيريانديز – مجد عبيسي
لعل أهم ما طرح اليوم في اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في غرفة تجارة دمشق، كان حول عدم وجود محفزات حكومية داعمة لقيام الأفراد والشركات بدعم برامج المسؤولية الاجتماعية عبر قبول المصروفات ضمن هذه المجالات كنفقة معفية من الضرائب!
هذا الطرح الملفت هو ما أكده فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، على ضوء مداخلة أحد الحضور في الورشة حين نادى بوجوب منح إعفاء ضريبي معين لمن يقوم بأعمال المسؤولية الاجتماعية، حيث أكد بازرباشي أنه لا نريد الوصول لحد الإعفاء الضريبي كمحفز من الحكومة، وإنما على الأقل قبول الأعباء التي ساهم بها المانح ضمن الأعباء المالية الضريبية.
وأوضح بالإشارة إلى القرار رقم 157 في وزارة المالية الذي حدد ما هي الضريبة التي تفرض على الميزات العينية، والذي يضمن المصروفات في سبيل خدمة المسؤولية الاجتماعية بالتكليف الضريبي للمكلف!، مثل أن يصاب عامل في المعل، فإن أسعفه رب العمل وأجرى له عملاً جراحياً ودفع تكاليف العلم الجراحي مهما كانت، بموجب القرار 157 يخضع هذا المبلغ لضريبة الرواتب والأجور كدفعة مقطوعة!، فالذي نقول بأن رب العمل رغم أنه وفر على الدولة أجور معالجة العامل في المشفى وسدد التكاليف كاملة، سيدفع فوق هذا المبلغ ضريبة 10% من كامل المبلغ.
وذات الأمر إن منح رب العمل العامل معونة غذائية، فهي لا تعد من النفقات المقبولة، بل تعد ميزة عينية، وتعد متممة للراتب، فتخضع لضريبة الرواتب والأجور.. وكذلك تعويض التنقل سيخضع لضريبة كونه يصنف وفق القرار 157 كميزة عينية!!.
وأشار بازرباشي أن كل ما سبق من مصروفات يصب في خانة التوفير على الدولة ودعم المسؤولية الاجتماعية، ولكن عند فرض ضريبة عليه فهذا ينفر ويدفع برب العمل للإحجام عن هذه المبادرات الداعمة لموظفيه.. مما يثير التناقض في المساعي الوزارية حول هذا الموضوع.