دمشق- سيريانديز
أعدت وزارة المالية مشروع نص قانوني يجيز عقد اتفاقات ضريبية مع المنشآت السياحية وفق أسس ومعايير محددة للتكليف الضريبي واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وبحسب نص المشروع المقترح والذي يعد خطوة متقدمة تنظم عقد تلك الاتفاقات وفق أسس قانونية واضحة، فإنه ينص على إضافة عدة فقرات إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وأولى تلك الفقرات أنه يجيز تحديد معايير تكليف بعض أو جميع المنشآت السياحية مستوى نجمتين وحتى أربع نجوم بقرار يصدر عن وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة وذلك كل ستة أشهر.
أما الفقرة الثانية منه، فهي خاصة بإبلاغ أصحاب أو مستثمري المنشآت السياحية برقم العمل الشهري الواجب عليهم تقديمه استناداً للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عنه في الفقرة السابقة، وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، كما أخضع نص المشروع الفنادق والمطاعم ومنشآت المبيت السياحي وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات من مستوى خمس نجوم لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 بدءاً من السنة التالية لصدور هذا القانون.