(Wed - 6 May 2026 | 03:19:30)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومنظمة "G0AL" لتعزيز مشاريع المياه والإصحاح في سورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

انفراج في أزمة الغاز بطرطوس وإلغاء إجراءات التوزيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   الدكتور / زكريا خلف / اميناً عاماً ورئيساً للهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى السوري الأمريكي   ::::   انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للسلامة والصحة المهنية   ::::   مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومنظمة "G0AL" لتعزيز مشاريع المياه والإصحاح في سورية   ::::   تسهيل ربط أنظمة التحويلات المالية في سورية   ::::   مجموعة QNB القطرية تطلق خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية في سوريا   ::::   مقترح بتنظيم مؤتمر صناعي كبير لمناقشة كافة معوقات القطاع الكيميائي   ::::   آخر العنقود.. هاني شاكر... نسيانك صعب أكيد..   ::::   توقف مفاجئ في تطبيق “شام كاش” بالتزامن مع بدء صرف الرواتب   ::::   لجنة الاستثمارات في غرفة تجارة دمشق تناقش استكمال البنية التحتية لمشروع ماروتا سيتي وترفع كتاباً للمحافظ   ::::   التربية تمنع التصوير داخل مدارس سوريا وتشدّد على حماية الخصوصية والانضباط التعليمي   ::::   وزارة المالية تكفّ يد 29 موظفاً في دمشق وريفها    ::::   وزير السياحة: 25% نسبة العمالة الأجنبية وفق العقود الاستثمارية   ::::   نقابة المهندسين تبدأ تنفيذ برنامج تشغيل مهندسي البترول عبر قاعدة بيانات وطنية   ::::   انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية   ::::   المطارات السورية تشهد عودة تدريجية لشركات طيران إقليمية ودولية   ::::   /تجارة دمشق/ : الاستفادة من المهلة الثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكليف ٢٠٢٥   ::::   اختتام معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   ::::   انفراج في أزمة الغاز بطرطوس وإلغاء إجراءات التوزيع   ::::   المواصلات الطرقية تتفقد جسري السياسية والميادين وتؤكد قرب انطلاق أعمال التنفيذ   ::::   وزير المالية: أكثر من 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين   ::::   غرفة صناعة دمشق ترسم استراتيجية تصديرية لفتح آفاق جديدة للمنتج السوري في السعودية 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
معاناة المصارف العامة من تناقضات قانون الإجراءات التنفيذية

دمشق- سيريانديز

أوضحت وزارة المالية في مذكرة خاصة وجهتها إلى وزارة العدل معاناة المصارف العامة من التناقضات الموجودة بين أحكام القانون رقم 19 لعام 2014 (الخاص بالإجراءات التنفيذية) وتعميم وزارة العدل رقم 22 (الصادر بتاريخ 19/3/2105) المتعلق بأصول المحاكمات.

وزارة العدل بينت أن قانون أصول المحاكمات فرَّق بين حالة التنفيذ على الأموال المنقولة مع الإشارة إلى أن بعضها يتضمن مصوغات وسبائك ذهبية تخضع لإجراءات خاصة بها وبين حالة التنفيذ على الأموال غير المنقولة أي العقارات، وذلك حسب صحيفة الثورة.‏

توضيحاً لذلك في الرد الوارد إلى وزارة المالية تبين بأن هناك حالتين الحالة الأولى هي التنفيذ على المنقولات ولا بد من أن يكون قد تم حجزها وبيان أوصافها وتقدير قيمتها (حسب المادة 323) وما يليها من قانون أصول محاكمات فتقدير قيمة المحجوزات في هذه الحالة قد تم قبل عرض المنقولات للبيع وذلك من قبل خبراء تمت تسميتهم من قبل مأمور التنفيذ ولم يعد ما يستدعي إعادة تقدير قيمتهم أما في الحالة الثانية أي التنفيذ على العقارات فإن الحجز على العقارات يتم فقط بوضع إشارة الحجز على صحيفة العقار من دون تقدير قيمتها فلا بد في هذه الحالة من تقدير قيمة العقار قبل طرحه للبيع من قبل دائرة التنفيذ.‏

كما أن القانون رقم 19 لعام 2014 لم يفرق في مطلع المادة 3 منه بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات المحجوز عليها كما أشار في الفقرة /أ/ من المادة المذكورة إلى المادة 379 من قانون أصول المحاكمات وهي خاصة ببيع الأموال غير المنقولة أي العقارات وفي هذه الحالة لا بد من تقدير قيمتها قبل طرحها في المزاد العلني.‏

وبقصد الخروج عن هذا الالتباس الذي قد يحصل لدى دائرة التنفيذ - وفق الرد الوارد إلى المالية - فإن التعميم رقم 2 المشار إليه فرَّق بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات وباعتبار أن القانون رقم 19 قد أشار إلى المادة 379 أصول محاكمات وجاء في المادة 5 منه أن تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون ما يعني أنه لا يوجد تناقض بين ما جاء في التعميم وبين قانون أصول المحاكمات لأن القانون رقم 19 أحال في المادة الخامسة منه على أحكام قانون أصول المحاكمات المشار إليه في كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور ولم يلغِ النصوص المتعلقة بإجراءات البيع وتسمية الخبراء للعقارات وهذا يؤكد ما جاء في التعميم المذكور أعلاه من حيث تطبيق أحكام المواد 379 و380 و381 ما يستدعي تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المذكور آنفاً لجهة الأمور التي لم ترد في نصوص المرسوم التشريعي رقم 19.‏

سيريانديز
السبت 2015-06-20
  11:17:24
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

على ذمة /حميدي/ : عجلة التغييرات في دمشق انطلقت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزير السياحة: 25% نسبة العمالة الأجنبية وفق العقود الاستثمارية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026