(Wed - 2 Jul 2025 | 00:30:53)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.instagram.com/6.6.restaurant?igsh=MW5lNTRmd3F5ejM4dA==
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

وزير التعليم : بدء العمل على إنشاء جامعة سورية تركية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزارة الزراعة تحذر من تداعيات الجفاف

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   تجهيز البرامج الامتحانية وتعديل نموذج الأوراق المؤتمتة   ::::   الإسراع في إعلان النتائج بدقة وشفافية   ::::   بدء تحميل 14 ألف طن من الفوسفات السوري للتصدير إلى مصر عبر مرفأ طرطوس   ::::   وزير المالية يشكر الإدارة الأمريكية على إنهاء العقوبات المفروضة على سورية    ::::    استراتيجيات الاستثمار في ندوة بثقافي طرطوس .   ::::   مع تراجع نسب تخزين السدود .. مزارعون يدقون ناقوس الخطر    ::::   (بورصة دمشق) تزيد أيام التداول إلى خمسة   ::::   أسباب منع استيراد السيارات المستعملة ؟   ::::   فرق الإطفاء تخمد الحريق الحراجي الكبير في ريف مصياف بحماة   ::::   السياحة توضح آلية ترخيص المكاتب السياحية بسوريا   ::::   اتفاق سوري - أميركي لإنشاء محطتين شمسيتين في سوريا   ::::   إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة في سوريا    ::::   التربية: أكثر من 80 بالمئة من الإجابات صحيحة، وهو مؤشر مبشر   ::::   نقل حلب تعود بمقر رقمي حديث   ::::   وزير التعليم : بدء العمل على إنشاء جامعة سورية تركية   ::::   جامعة دمشق تنفرد باعتمادية وزارة التعليم العالي العراقية   ::::   ورشة حول (مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة)   ::::   توقيع مئات عقود التصدير لمنتجات سورية في معرض فود إكسبو 2025   ::::   رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة   ::::   بعد 50 عام من المقاطعة.. اجتماع افتراضي بين حاكم المركزي والبنوك الامريكية   ::::   غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
للجادين فقط.. صدور التعليمات التنفيذية للقانون /20/

سيريانديز - خاص

أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل التعليمات التنفيذية للقانون رقم /20/ الخاص بإعفاء بعض المكلفين بالضرائب والرسوم من الغرامات وفوائد التأخير المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم بتسديد ذممهم المالية، وجاء في التعليمات التنفيذية التي حصل موقع سيريانديز على نسخة منها:

استناداً لأحكام المادة رقم / 7 / من القانون رقم /  20 / تاريخ    5 / 11 /2014 فإنه:

1-  بموجب الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم / 20 / تاريخ 5/ 11 /2014 تم منح إعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة العائدة لأي من السنوات المذكورة حتى غاية   31/ 12 /2014 .
2-  بموجب الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم / 20 / تاريخ 5 / 11 /2014 تم منح إعفاء لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/ 12 /2014  .
وفيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى:
ضريبة ريع العقارات والعرصات – ضريبة الدخل المقطوع – ضريبة دخل الرواتب والأجور – ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة – رسوم التركات والوصايا والهبات – تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين – رسوم الري – ضريبة المواشي – رسوم أجهزة التلفزيون – رسوم رخص حيازة الأسلحة – رسوم الأمن العام -  رسوم المغتربين – رسم الخروج – رسم الفراغ والانتقال و التسجيل العقاري – رسوم السيارات.
3-    بموجب الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون رقم / 20 / تاريخ 5/ 11/2014 تم منح  إعفاء للمكلفين الخاضعين لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهن (البيوع العقارية- منشآت سياحية ) من الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/ 12/2014.
  وفيما يلي المنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون وهي :
-    الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة0
-    الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.
4-    بموجب الفقرة / د/ من المادة /1/ من القانون رقم /20/  تاريخ 5/ 11 /2014 يعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2012 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل تاريخ صدور  هذا القانون عن أعوام 2013 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم لغاية 31/12/2014 ومن مقتضى ما ذكر أعلاه فانه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات أو تم ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف أو قيامه بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم فان الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام هذا القانون0
5-    بموجب الفقرة /هـ / من المادة /1/ من القانون رقم  /20/ تاريخ  5/ 11 /2014 فان المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ صدوره , يشار بان النص قد أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد .
ثانياً :
 بموجب الفقرات / أ و ب وج / من  المادة /2/ من القانون رقم /  20 / تاريخ  5/ 11 / 2014   تطبق أحكام  الفقرة  / أ و ب/ من المادة الأولى بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية لعام 2012 وما قبل وعلى تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب و الرسوم المالية المشمولة به التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء  السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة.
-    لا يشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة ( كرسم الطابع – والرسوم الجمركية .......الخ ) .
ثالثاً :
      بموجب المادة /3/ من القانون رقم / 20 / تاريخ  5 / 11 /2014 تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة /3/ من هذا القانون ويقصد بالذمم الشخصية جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة لغاية 31/12/2014
رابعاً :
بموجب المادة /4/ من القانون رقم /20/ تاريخ 5/11/2014 تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام2003 وتعديلاته المتعلقة  بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وبموجبه فان الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة لغاية صدور هذا القانون تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد لغاية 31/12/2014 وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.
خامساً : 
بموجب المادة /5/ من القانون رقم  / 20 / تاريخ 5/ 11/2014 لا يستفيد من الإعفاء المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون (21) تاريخ 1/7/1981 وتعديلاته أو المادة /19/ من القانون رقم ( 24) لعام 2003 وتعديلاته .
سادساً :
بموجب المادة رقم /6/ من القانون رقم / 20 / تاريخ    5/11 /2014 تم إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره .
سابعاً :
بموجب المادة /8/ من القانون رقم  / 20 /  تاريخ   5/ 11 / 2014 يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره وبالتالي يعتبر نافذاً من تاريخ 5/11/2014 .

syriandays
الأحد 2014-12-07
  21:20:55
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

برعاية الرئيس الشرع.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام وشركة المها الدولية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي والفني في سوريا

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025