(Wed - 27 Nov 2024 | 15:39:14)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

ورشات محافظة دمشق تستمر بإزالة الأشجار والأغصان وألواح الطاقة الشمسية المتساقطة جراء شدة الرياح

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   لقاء وزيارة ميدانية لإدارة ومدرسي كلية السياحة التطبيقية في الجامعة الافتراضية) لمركز دمر للتدريب السياحي والفندقي.. د. عمار : نسعى لتطوير مناهجنا وخطة لإقامة ملتقى سياحي أكاديمي العام القادم 2025   ::::   بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للأغذية   ::::   الوزير المارديني: القانون رقم 31 جاء ليواكب التطورات والتغيرات في المجال ‏التربوي والتعليمي ‏   ::::   الجلالي: ضرورة تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية لمعالجة حالات الاختلاس   ::::   هيئة الاستثمار والاتصالات تعلنان عن فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية ‏بالديماس   ::::   الجلالي: ضمان عدم استغلال الظروف الاستثنائية لتمرير أي سلوكيات أو انحرافات تترافق بفساد أو بشبهات فساد تضر بالمال العام.   ::::   ورشات محافظة دمشق تستمر بإزالة الأشجار والأغصان وألواح الطاقة الشمسية المتساقطة جراء شدة الرياح   ::::   رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: ضرورة خلق بيئة تشريعية مناسبة لمنصات التمويل الجماعي   ::::   الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها   ::::   فساد في ألبان حمص وتجاوزات كبيرة في إحدى شركات النسيج ومليارات في الإسمنت   ::::   مصدر رسمي: ورود شحنة جديدة من الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً   ::::   مقترحات بتعديل عقوبات المخالفات التموينية ضمن جلسات مناقشة قانون التجارة الداخلية في حماة   ::::   في يومها الثاني… ورشة العمل حول واقع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تناقش الإطار التمويلي والرؤية المستقبلية لتعزيزها    ::::   شابة سورية تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأطول مسافة “سبليت” على دراجتين معاً   ::::   الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون في ‏مشاريع دعم سكان الريف ‏   ::::   مشاريع جديدة بعدد من ‏القطاعات   ::::   دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
الهيئة العامة للضرائب توضح أحكام القانون /20/.. عيد: لا يشمل من احتال على الضريبة

دمشق - سيريانديز

بعد صدور القانون /20/ الذي منح بعض المكلفين بالضرائب والرسوم إعفاءات من الغرامات والفوائد والجزاءات المترتبة على عدم تسديدهم ذممهم من الرسوم والضرائب، قدمت الهيئة العامة للضرائب والرسوم توضيحات شاملة عن القانون والحالات التي يشملها بمن في ذلك المستثنون منه في مطارح عديدة.

فيما يتعلق بالمشمولين بأحكام هذا القانون، أوضح مدير المتابعة وإدارة الديون في الهيئة محمد عيد في تصريح لـ«تشرين» أن المكلفين المشمولين بالإعفاء هم مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2012 وما قبل، كذلك مكلفو رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2013 وما قبل، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، ضريبة ريع العقارات، والعرصات، والدخل المقطوع، وريع انتقال الأموال، وضريبة الرواتب والأجور..إلخ، كذلك المكلفون الخاضعون لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهنة البيوع العقارية والمنشآت السياحية، ونورد فيما يلي المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون وهي الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والدرجات الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة وكذلك الملاهي من مختلف الدرجات.

وعن سؤالنا عن شرط الإعفاء، قال مدير المتابعة: إن الإعفاء مشروط بتسديد الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المشمولة بأحكامه حتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الفقرة /د/ من المادة الأولى من القانون نصت على أنه يعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2012 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل صدور هذا القانون عن أعوام 2013 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم حتى نهاية العام الجاري، وهذه الفقرة وما المقصود بها حسب سؤالنا، أكد عيد أنه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون من دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات، أو تم ترتب فوائد جزاءات وغرامات فقط على المكلف، أو قيام المكلف بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم، فإن الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام هذا القانون.

وفي رده على سؤال فيما إذا يستفيد المكلف الذي سبق له وسدد أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها من الإعفاء، قال عيد إنه بموجب الفقرة /ه/ من المادة /1/ يستفيد المكلف من الإعفاءات المذكورة غير المسددة، مع العلم بأنه لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون.

وعما إذا يشترط تسديد الضرائب والرسوم جميعها للاستفادة من أحكام هذا القانون، أوضح مدير المتابعة أنه لا يشترط ذلك لأن النص أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهلة المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم جميعها في آن واحد.

وعن سؤالنا بخصوص التحصيلات التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون وما هو شرط الاستفادة من الإعفاء، قال عيد: في هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة /أ أو ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية لعام 2012 وما قبل وعلى تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المشمولة به والتي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة، مع إشارته إلى أن القانون لا يشمل الضرائب والرسوم المباشرة كرسم الطابع والرسوم الجمركية وغيرها.

وبخصوص الذمم الشخصية ومدى استفادتها من أحكام القانون، أوضح عيد أنه بموجب المادة /3/ من القانون تم تشميل الذمم الشخصية، والمقصود بهذه الذمم ما تقوم بتحصيلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عنها في الفقرة /ح/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال المهمة.

وعن شمولية الإعفاءات التي جاء بها القانون للغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون 25 لعام 2003 الخاص بضبوط التهرب الضريبي، أكد عيد أنه بموجب أحكام المادة الأولى من القانون فإنها تطبق على الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة حتى صدور هذا القانون، وتستفيد من الإعفاءات في حال سددت قبل نهاية العام الجاري.

أما بالنسبة لضبوط التهرب المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة يقول مدير المتابعة إنها تستفيد من الإعفاءات إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.

وعما إذا كان القانون قد شمل جميع المكلفين أم وضع استثناءات بهذا الخصوص، يوضح عيد أنه استثنى المكلفين الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون /21/ لعام 1981 وتعديلاته أو المادة /19/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وهؤلاء لا يستفيدون من الإعفاء لأنهم قاموا بإبراز دفاتر محاسبية تتضمن معلومات غير صحيحة تأييداً لبياناتهم ، إذ استخدموا في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها لذلك لم يتم تشميلهم بأحكام هذا القانون الذي يعد نافذاً منذ تاريخ صدوره في 5/11/2014.

syriandays
الإثنين 2014-11-17
  17:04:20
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

للعام الثاني.. أجنحة الشام للطيران تشارك في معرض السفر الدولي بالدوحة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©