(Tue - 1 Jul 2025 | 18:27:02)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.instagram.com/6.6.restaurant?igsh=MW5lNTRmd3F5ejM4dA==
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

وزير التعليم : بدء العمل على إنشاء جامعة سورية تركية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزارة الزراعة تحذر من تداعيات الجفاف

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزير المالية يشكر الإدارة الأمريكية على إنهاء العقوبات المفروضة على سورية    ::::    استراتيجيات الاستثمار في ندوة بثقافي طرطوس .   ::::   مع تراجع نسب تخزين السدود .. مزارعون يدقون ناقوس الخطر    ::::   (بورصة دمشق) تزيد أيام التداول إلى خمسة   ::::   أسباب منع استيراد السيارات المستعملة ؟   ::::   فرق الإطفاء تخمد الحريق الحراجي الكبير في ريف مصياف بحماة   ::::   السياحة توضح آلية ترخيص المكاتب السياحية بسوريا   ::::   اتفاق سوري - أميركي لإنشاء محطتين شمسيتين في سوريا   ::::   إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة في سوريا    ::::   التربية: أكثر من 80 بالمئة من الإجابات صحيحة، وهو مؤشر مبشر   ::::   نقل حلب تعود بمقر رقمي حديث   ::::   وزير التعليم : بدء العمل على إنشاء جامعة سورية تركية   ::::   جامعة دمشق تنفرد باعتمادية وزارة التعليم العالي العراقية   ::::   ورشة حول (مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة)   ::::   توقيع مئات عقود التصدير لمنتجات سورية في معرض فود إكسبو 2025   ::::   تعاون (سوري اماراتي) في مجال الاتصالات   ::::   الاتصالات تنفي وجود اختراقات حديثة لمواقع إلكترونية سورية   ::::   رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة   ::::   بعد 50 عام من المقاطعة.. اجتماع افتراضي بين حاكم المركزي والبنوك الامريكية   ::::   غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية 
http://www.
أرشيف تحديث مؤسساتي الرئيسية » تحديث مؤسساتي
مقترناً بتحمل المسؤولية.. وزيرة الإسكان والتعمير تفوض المدراء العامين ببعض اختصاصاتها



سيريانديز- فادي بك الشريف
فوضت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر اليوم بموجب القرار رقم /52/ المدراء العامون لكل من "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات العامة للصرف الصحي، المؤسسة العامة للإسكان، الشركة العامة للبناء والتعمير، الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية، الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري" ببعض اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وهي :
1- إصدار القرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها لتقدير العلاقة بين الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها.
2- إصدار صكوك الترفيع لكافة الفئات باستثناء المدراء العامين
3- إصدار القرار اللازم بتشكيل لجنة تقويم الاختراع أو العمل الإبداعي أو الإنجاز
4- نقل العامل إلى جهة عامة أخرى لكافة الفئات.
5- ندب العامل إلى جهة عامة أخرى بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (31- ج) لكافة الفئات.
6- إعادة المعارين لكافة الفئات.
7- دفع بدل الأجر عن رصيد الإجازات غير المستعملة لكافة الفئات شريطة توفر الاعتماد.
8- إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله لكافة الفئات
9- الموافقة على الإجازات الخاصة بلا أجر حال تجاوزها الثلاثة أشهر لكافة الفئات
10- الجمع بين الوظيفة ووظيفة أخرى لدى الجهات العامة أو الخاصة لكافة الفئات شريطة التقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص
11- فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع لكافة الفئات
12- التعويض عن الشهر الثاني اللازم لعمليتي التسليم والاستلام لكافة الفئات
13- التكليف بالعمل الإضافي لكافة الفئات
14- منح تعويض شهري مقطوع للمهمات الطارئة لكافة الفئات.
15- التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وإصدار القرار اللازم لهذه العقود في حال كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى.
16- تثبيت الوكلاء المعنيين قبل نفاذ القانون رقم /50/ لعام 2004 للفئات (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة)
17- تأمين وسائط النقل وفقاً لأحكام المادة رقم (75-ب) من النظام الداخلي النموذجي
18- الفقرات (2- 4-5-6-11) من المادة (1) من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م.و تاريخ 3/10/2007 المتضمن تحديد ضوابط وأمس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية.
19- تجاوز الحد الأقصى لإصلاح آليات الخدمة (ميكرو باص- باص- صهريج- شاحنة بأنواعها) وزن قائم/3/ طن فما فوق على مدار العام لمبلغ وقدره (300000)ل.س بناء على اقتراح لجنة فنية برئاسة مهندس مع استبعاد قيمة "الإطارات، المدخرات، المصافي بأنواعها، الفلاتر، القشط، الكوليات" من الحد الأقصى لإصلاح الآلية.
20- طلب ترشيح عاملين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (مكاتب التشغيل)
21- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة (146-147) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.
ويلغى القرار كل نص مخالف.

سيريانديز
الأحد 2011-06-26
  10:10:02
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

برعاية الرئيس الشرع.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام وشركة المها الدولية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي والفني في سوريا

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025