(Thu - 23 Mar 2023 | 15:13:44)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
http://www.
https://asuaaq.com/download
https://chamwings.com/ar/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

قافلة مساعدات عراقية إلى مدينة جبلة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بمناسبة رمضان.. التربية تؤخر داوم المدارس والروضات لمدة نصف ساعة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   بعد دمشق .. حلب ترفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي   ::::   وزير الإسكان: القانون 2 يساهم بشكل كبير بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري   ::::   التعليم العالي تمدد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني (طب بشري مقبولين سابقاً) حتى يوم غد   ::::   برنامج تنفيذي دقيق لوضع المجمع الإسعافي بمشفى المواساة في الخدمة نهاية العام   ::::   غرام الذهب ينخفض 3 آلاف ليرة محلياً   ::::   المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7200 ليرة للدولار الواحد   ::::   الرئيس الأسد يصدر القانون المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)   ::::   مع بداية الشهر الكريم.. أهلاً سمسم يُطلق موسماً جديداً لتعليم المشاهدين الصغار عن المفهوم الإيجابي للذات   ::::   قافلة مساعدات عراقية إلى مدينة جبلة   ::::   إصابة شخصين بحادث سير على طريق حمص دمشق   ::::   للتوسع بمشاريع السياحة الشعبية.. اتفاقية لاستثمار القسم الشرقي من موقع الكرنك السياحي بطرطوس   ::::   اعتبارا من 25 الشهر.. إنطلاق النسخة الثانية من مبادرة الاعلامية الدكتورة امل ملحم مدير عام شركة A.M Midea   ::::   صحف إماراتية: زيارة الرئيس الأسد للإمارات تؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك   ::::   افتتاح جناحين بالقسم الخاص في مشفى التوليد الجامعي بدمشق بسعة 60 سريراً   ::::   زيادة في أسعار الألبان … الحليب بـ3500 ليرة واللبن المصفى بـ15 ألفاً والجبنة البلدية بـ19 ألفاً   ::::   الزراعة تطلق برنامج الاعتمادية على محصول التفاح بريف دمشق   ::::   جلسة لتحري هلال شهر رمضان المبارك قبل مغرب الثلاثاء   ::::   75 ألف طالب يتقدمون اليوم لامتحانات التعليم المفتوح في الجامعات   ::::   وزير الصحة يبحث مع وزير الأوقاف الفلسطيني سبل تعزيز التعاون 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة 2:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 3:

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة 4:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

(271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر).

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

هـ-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

‌ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

المادة 5:

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ‌-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب‌-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة 6:

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة 7:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 8:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

   دمشق في  27-5-1444 هجري الموافق لـ  21-12-2022  ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الإثنين 2022-12-21
  11:33:49
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/Takamol.Co.Sy
https://www.facebook.com/Marota.city/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

أكاديميا للتدريب والاستشارات توقع عقد شراكة استراتيجية مع منارات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

اعلان وظيفي لشغل مدير مشروع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2023
Powered by Ten-neT.biz ©