(Tue - 23 Apr 2024 | 17:52:32)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«التعليم العالي» تعد مشروع مرسوم يخص المعيدين الموفدين داخلياً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.
 ::::   المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال   ::::   الأمانة السورية للتنمية تطلق حملة للتوعية بآثار العنف على الأطفال في حلب   ::::   توصية لتصدير 5 آلاف طن من زيت الزيتون.. المصري خلال مؤتمر صحفي لإطلاق (إكسبو سورية): دعوة ألفي رجل أعمال لزيارة المعرض وإجراءات لعودة الألق للصناعة السورية   ::::   لجنة من الصحة وأطباء الأسنان لرفع سوية الخدمات المقدمة للمرضى   ::::   (المناطق الحرة) تحقق زيادة بالإيرادات 196%   ::::   الفرص الاستثمارية لخامات الثروة المعدنية في سورية ضمن ندوة تخصصية   ::::   مشاركة سورية مميزة في مهرجان بغداد الدولي للزهور   ::::   وزير الزراعة من حماة: الالتزام بخطة محصول القمح والتركيز على دعم زراعة الفستق الحلبي   ::::   القبض على شخصين يتلاعبان بأجهزة التتبع (GPS) في حمص   ::::   وزير التجارة الداخلية: المتابعة الميدانية لعملية تسويق القمح وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين   ::::   المواصلات الطرقية تباشر صيانة وتعريض طريق الكسوة الحرجلة العادلية بريف دمشق ‏   ::::   وزارة الإعلام تُوقف مؤقتاً عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية   ::::   مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن 2023   ::::   الإدارة المحلية توجه بإجراء عقد المقاولة للأبنية السكنية المشادة.. علاء الدين: فتح جبهات عمل أمام المقاولين   ::::   وزارة النفط تعلن إعادة إدخال بئر غاز بالإنتاج بعد توقف دام 7 سنوات   ::::   بطاقة إنتاجية 1000 طن يومياً.. جولة لوزير الزراعة على مجفف الذرة الصفراء بحلب   ::::   بأكثر من 66 مليار ليرة… المصرف الصناعي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية   ::::   الحج و سعر الصرف ؟!   ::::   الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس 
https://www.facebook.com/wafeer.com.sy
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (2)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1439 هجري الموافق 22-1-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي..

الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار
/1/ .. منح تذكرة مرور.    25
.. التسجيل القنصلي.
.. التصديق القنصلي.
.. التصاريح.
 

.. الأحوال المدنية “قيد نفوس- زواج-  ولادة-طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة”. 

.. إلى من يهمه الأمر.
 

.. تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية  والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري 

.. ما لم يرد ذكره آنفا من وثائق ليست ذات طابع  تجاري.
الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار
/2/ .. المصادقة على الوكالة”العامة-الخاصة-  الأخرى” المنظمة لدى البعثة أو خارجها.      50
.. غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.
.. سند إقامة- وثيقة إثبات إقامة- سند احتياط.
.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن  مبلغا.
.. غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.
.. غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.
.. استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.
/3/  الوكالة “العامة-الخاصة- الأخرى” المنظمة لدى البعثة عزل وكالة “عامة-خاصة –أخرى”.    100
.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا.
.. محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.
.. غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية(بعد مرور سنة).
/4/ .. يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
المادة(2)

يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 5ر1 بالمئة واحدا ونصفا بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.

المادة(3)

أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة(4)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين التعليمات والقواعد الناظمة لتصديق الوثائق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة(5)

تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

المادة(6)

تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.

المادة(7)

تعتبر رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في المادة الأولى من هذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج.

المادة(8)

لا تخضع الرسوم القنصلية الواردة في هذا القانون لأي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة(9)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(10)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(11)

تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة(12)

دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم232 لعام 1961 وتعديلاته ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28-8-2016 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لنص هذا القانون.

المادة(13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.

دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ 12-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

syriandays
0 2018-02-13
  09:29:58
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تنعي الصحفي عساف عبود

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مشاركة سورية مميزة في مهرجان بغداد الدولي للزهور

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©