(Sun - 26 Mar 2023 | 20:18:42)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
http://www.
https://asuaaq.com/download
https://chamwings.com/ar/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

محافظ ريف دمشق يطلب من جميع الوحدات الادارية زراعة ألف شجرة في كل وحدة إدارية وزيادة رقعة المساحة الخضراء

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الاستجابة الإغاثية مستمرة في المناطق الريفية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   الاستجابة الإغاثية مستمرة في المناطق الريفية   ::::   فرع المرور بدمشق يضبط 167 سيارة مسروقة ومذاع البحث عنها منذ بداية العام   ::::   مدير جديد لكهرباء حلب   ::::   غداً.. بدء فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سورية ولبنان والعراق والأردن بدمشق   ::::   هطلات غزيرة .. والأرصاد الجوية تحذر   ::::   الدراما الرمضانية.. (زقاق الجن) في الصدارة ب 12 قناة تلفزيونية وأربعة أعمال خارج السباق   ::::   التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية   ::::   المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 درجات في لواء إسكندرون   ::::   المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7150 ليرة للدولار الواحد   ::::   السلل الغذائية الرمضانية بيعت بالكامل خلال البوم الاول.. بـ 99 ألف ليرة... هليل: سعرها ارخص بنيبة 20 بالمئة   ::::   المركزي: من حق المودعين سحب كامل الوديعة بتاريخ طلبها   ::::   مدلل ووحيد   ::::   بعد دمشق .. حلب ترفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي   ::::   التعليم العالي تمدد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني (طب بشري مقبولين سابقاً) حتى يوم غد   ::::   برنامج تنفيذي دقيق لوضع المجمع الإسعافي بمشفى المواساة في الخدمة نهاية العام   ::::   غرام الذهب ينخفض 3 آلاف ليرة محلياً   ::::   المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7200 ليرة للدولار الواحد   ::::   مع بداية الشهر الكريم.. أهلاً سمسم يُطلق موسماً جديداً لتعليم المشاهدين الصغار عن المفهوم الإيجابي للذات   ::::   قافلة مساعدات عراقية إلى مدينة جبلة   ::::   إصابة شخصين بحادث سير على طريق حمص دمشق 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
صدر اليوم.. قانون يرتب رسوماً فقط لمن يصرح عن سبائكه الذهبية المخفية خلال 6 أشهر فقط

دمشق - سيريانديز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) للعام 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية.

وأعفى القانون مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

ووفقا للقانون تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (35)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-2-1436هجري الموافق لـ 21-12-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/ يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة /2/ من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

المادة /2/أ/ يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام /نصف كيلوغرام /10/تولا /66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.

ب/ تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

المادة /3/ يستوفى رسم مالي قدره /200/ مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة /1/ من هذا القانون.

المادة /4/ يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة /3/ من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية/ بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة /5/ تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /6/ لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /7/ يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /8/ تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة /9/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-3-1436 هجري الموافق لـ 24-12-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

syriandays
الأحد 2014-12-28
  18:13:16
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://chamwings.com/ar/
https://www.facebook.com/Takamol.Co.Sy
https://www.facebook.com/Marota.city/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

مدلل ووحيد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

اعلان وظيفي لشغل مدير مشروع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2023
Powered by Ten-neT.biz ©