(Sun - 26 Mar 2023 | 21:09:56)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
http://www.
https://asuaaq.com/download
https://chamwings.com/ar/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

محافظ ريف دمشق يطلب من جميع الوحدات الادارية زراعة ألف شجرة في كل وحدة إدارية وزيادة رقعة المساحة الخضراء

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الاستجابة الإغاثية مستمرة في المناطق الريفية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   الاستجابة الإغاثية مستمرة في المناطق الريفية   ::::   فرع المرور بدمشق يضبط 167 سيارة مسروقة ومذاع البحث عنها منذ بداية العام   ::::   مدير جديد لكهرباء حلب   ::::   غداً.. بدء فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سورية ولبنان والعراق والأردن بدمشق   ::::   هطلات غزيرة .. والأرصاد الجوية تحذر   ::::   الدراما الرمضانية.. (زقاق الجن) في الصدارة ب 12 قناة تلفزيونية وأربعة أعمال خارج السباق   ::::   التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية   ::::   المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 درجات في لواء إسكندرون   ::::   المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7150 ليرة للدولار الواحد   ::::   السلل الغذائية الرمضانية بيعت بالكامل خلال البوم الاول.. بـ 99 ألف ليرة... هليل: سعرها ارخص بنيبة 20 بالمئة   ::::   المركزي: من حق المودعين سحب كامل الوديعة بتاريخ طلبها   ::::   مدلل ووحيد   ::::   بعد دمشق .. حلب ترفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي   ::::   التعليم العالي تمدد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني (طب بشري مقبولين سابقاً) حتى يوم غد   ::::   برنامج تنفيذي دقيق لوضع المجمع الإسعافي بمشفى المواساة في الخدمة نهاية العام   ::::   غرام الذهب ينخفض 3 آلاف ليرة محلياً   ::::   المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7200 ليرة للدولار الواحد   ::::   مع بداية الشهر الكريم.. أهلاً سمسم يُطلق موسماً جديداً لتعليم المشاهدين الصغار عن المفهوم الإيجابي للذات   ::::   قافلة مساعدات عراقية إلى مدينة جبلة   ::::   إصابة شخصين بحادث سير على طريق حمص دمشق 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء بعض المكلفين من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا إلتزاماتهم حتى 31-12-2014

دمشق - سيريانديز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية إذا سددوها حتى 31-12-20414.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/
أ/ يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ب/ يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ج/ يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014.

د/ يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

ه/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة /2/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
أ/ تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.

ب/ تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
ج/ التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون.

د/ يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة /3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014.

المادة /4/ تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة /5/ لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة /6/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة /7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

syriandays
الأربعاء 2014-11-05
  23:25:14
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://chamwings.com/ar/
https://www.facebook.com/Takamol.Co.Sy
https://www.facebook.com/Marota.city/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

مدلل ووحيد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

اعلان وظيفي لشغل مدير مشروع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2023
Powered by Ten-neT.biz ©