(Mon - 31 Aug 2026 | 03:46:03)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

اتحاد العمال يضع عددا من الملفات العمالية والنقابية على طاولة وزير التعليم العالي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزير الزراعة في مصر يستقبل مدير (أكساد)

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزير الزراعة في مصر يستقبل مدير (أكساد)   ::::   « شركة نيو قاسيون إكسبريس» تعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية خلال معرض دمشق الدولي   ::::   انطلاق أعمال المؤتمر السوري الأول للعلوم الطبية الحيوية   ::::   وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين   ::::   وزارة المالية تنجز ملفات المتقاعدين العسكريين بعد ‌‏2011 ‏وورثتهم المتوقفة رواتبهم ‏   ::::   التربية: الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلبة السويداء مستمرة وفق برنامجها المقرر   ::::   غرام الذهب ينخفض 400 ليرة في السوق السورية‎ ‎   ::::   مذكرة تعاون سورية سعودية لإنشاء وتطوير مشاريع مرتبطة بتصدير الأغنام   ::::   صيانة 33 ألف أسطوانة غاز شهرياً لضمان السلامة ‏والجودة   ::::   حاكم المركزي ووفد سعودي يبحثان دعم الاستثمار وتسهيل العمليات المصرفية   ::::   قحطان بيرقدار: تحويل القصائد إلى أغنيات يساهم في بناء شخصية الطّفل وذائقته الفنية والأدبية واللونية ويحرّضه على الإبداع   ::::    (سياحة العقول) ضمن مشروع منصة ومسرح (ستاند أب أكاديمي) للاستشاري اسامة ساطع   ::::   غرام الذهب ينخفض 100 ليرة في السوق السورية‎ ‎   ::::   500 وحدة سكنية ومرافق خدمية وتجارية.. عقد شراكة لتنفيذ مشروع «رويال سيتي» في ريف دمشق   ::::   مؤتمر صحفي للتعريف بالجامعة السورية للعلوم الأمنية ورؤيتها   ::::   غرام الذهب عيار 21 يرتفع 200 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏   ::::   مشروع جديد حول الجامعات الخاصة .. وحسم أمر الترفع الإداري و التكميلية ؟   ::::   فساد في حقول دير الزور النفطية بملايين الدولارات.. كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء   ::::   اتحاد العمال يضع عددا من الملفات العمالية والنقابية على طاولة وزير التعليم العالي 
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
مرسوم بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
مرسوم  بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة. وفيما يلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي: المادة (1): تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها. المادة (2): أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي: 1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. 2- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم. ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات. المادة (3): يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً. المادة (4): تُعدل بقرارات من وزير المالية: أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. المادة (5): تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. المادة (6): يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمعة 2026-03-27
  08:52:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

(سياحة العقول) ضمن مشروع منصة ومسرح (ستاند أب أكاديمي) للاستشاري اسامة ساطع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026