(Mon - 4 May 2026 | 20:42:59)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

رئيس اتحاد العمال يعلن استقالته

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

انفراج في أزمة الغاز بطرطوس وإلغاء إجراءات التوزيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزارة المالية تكفّ يد 29 موظفاً في دمشق وريفها    ::::   إعفاء وزير الزراعة .. وسويدان لتسيير الأمور    ::::   وزير السياحة: 25% نسبة العمالة الأجنبية وفق العقود الاستثمارية   ::::   بعد ماشفج .. توجيهات رئاسية باعفاء الفراح من عمله كمعاون وزير السياحة   ::::   نقابة المهندسين تبدأ تنفيذ برنامج تشغيل مهندسي البترول عبر قاعدة بيانات وطنية   ::::   انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية   ::::   المطارات السورية تشهد عودة تدريجية لشركات طيران إقليمية ودولية   ::::   /تجارة دمشق/ : الاستفادة من المهلة الثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكليف ٢٠٢٥   ::::   اختتام معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   ::::   انفراج في أزمة الغاز بطرطوس وإلغاء إجراءات التوزيع   ::::   المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة ثلاثين يوماً   ::::   المواصلات الطرقية تتفقد جسري السياسية والميادين وتؤكد قرب انطلاق أعمال التنفيذ   ::::   وزير المالية: أكثر من 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين   ::::   شركة (سوداليك) تؤكد أهمية المشاركة في المعارض التخصصية لتعزيز الحضور وتطوير الحلول التقنية   ::::   الحكومة تطرح معمل مياه دريكيش للاستثمار: تساؤلات حول الجدوى والآثار   ::::   (المنتديات الثّقافية النّسائية) ودورها في الوعي والتّنوير كما يعرضها الدّكتور أنس تللو    ::::   انفانتينو في سورية بعد نهائيات كأس العالم بكرة القدم    ::::   غرفة صناعة دمشق ترسم استراتيجية تصديرية لفتح آفاق جديدة للمنتج السوري في السعودية   ::::   عودة (المنصة) بحلتها الجديدة لضبط سوق الصرف والذهب ! 
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
مرسوم بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
مرسوم  بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة. وفيما يلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي: المادة (1): تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها. المادة (2): أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي: 1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. 2- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم. ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات. المادة (3): يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً. المادة (4): تُعدل بقرارات من وزير المالية: أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. المادة (5): تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. المادة (6): يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمعة 2026-03-27
  08:52:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

على ذمة /حميدي/ : عجلة التغييرات في دمشق انطلقت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزير السياحة: 25% نسبة العمالة الأجنبية وفق العقود الاستثمارية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026