سيريانديز- دريد سلوم
بينت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في كتاب لها موجهة لمديرية الجمارك العامة ،أنه وبهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الاستيراد(خطوط الإنتاج والآلات والتجهيزات) من قبل السادة المستثمرين والمشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، لامانع من إعفاء مستوردات المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار المذكور من سلفة الضريبة على الدخل عن اجازات الاستيراد لمستورداتهم والمحددة بالمادة 20 من القانون رقم 18 شريطة أن يتم استخدامها لصالح المشروع فقط (عدم بيعها للغير أو وضعها بالاستهلاك المحلي ) قبل انتهاء عمرها الإنتاجي.
وأوضحت الهيئة في كتابها أن المادة رقم 20 من قانون الاستثمار رقم18 لعام 2021 أن الإعفاءات تشمل المستوردات والآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية شريطة استعمالها لأغراض المشروع ،وكذلك مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والالات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والاثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية .
كما بينت الهيئة أن المادة 26 من التعليمات التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1596تاريخ 1892021 ،قضت بإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والاضافات غير الجمركية ومن ضمنها سلفة ضريبة الدخل المستوفاة لدى الامانات الجمركية شريطة استعمالها حصرا لأغراض المشروع وعلى أن ترد في قائمة المركز المالي ضمن الموجودات الثابتة .