سيريانديز- دريد سلوم
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 113 المتضمن التعليمات التنفيذية لتعديل القرار 1071 الصادر بتاريخ 31/8/2021 ،والذي انهى في مادته الأولى عبارة استناداً لأحكام المادة 19 من المرسوم التشريعي (21) لعام 2011 أينما ورد ذكرها ضمن نص القرار كما عدل القرار المادة السابعة وبذلك يقوم المصرف منظم تعهد التصدير وعلى كمسؤوليته بالتأكد من الملاءة المالية للمصدر كي يسمح له بتنظيم تعهدات التصدير باسمه وايضا التأكد من سمعة العميل المصدر وأصالة نشاطه التجاري او الانتاجي وتدقيق الوثائق المقدمة من قبل المصدر لدى طلب تنظيم التعهد للتأكد من توافق بياناتها بالمقارنة فيما بينها بالإضافة إلى مطابقة قيمة البضاعة المثبته على التعهد مع قيمة الفاتورة التي تقدم بها المصدر وتدقيق الاسعار الافرادية المذكورة ضمن فاتورة البضاعة المصدر مع نشرة الاسعار الاسترشادية للصادرات .
وبحسب القرار تتم متابعة صحة عملية تسديد التعهد وفق الضوابط الموضوعة بالقرارات والتعليمات الناظمة كما يتم تقصي صحة المعلومات التي قام المصدر بالتصريح عنها ضمن التعهد.
في حين جاء في تعديل الفقرة ب من المادة 9 بأن يلتزم المصدرون لمادة الخضار والفواكة بإعادة 50% من القطع الأجنبي وفق القيمة التقديرية للحاوية التي يتم تحديد قيمتها وفق المادة المصدرة ،كما ألزم مصدرو المواد غير الخضار والفواكة بإعادة 50% من قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير الفعلي وبذلك يتم تسديد التعهد لجميع أنواع البضاعة المصدرة (باستثناء المصدرين الحاصلين على موافقة مصرف سورية المركزي على تسديد التعهدات بموجب شهادات جمركية للاستيراد) بموجب حوالة او بنكنوت تسدد بأي بلد خارج سورية الى الحساب الذي يتم تحديده بالتنسيق مع المصرف منظم التعهد.
وفيما يخص المادة 10واصبحت بعد التعديل :اذا لم يقم المصدر بإعادة البضاعة المصدره بموجب تعهد تصدير مؤقت ضمن الملل المحددة ،علماً أنه مسموح تصديرها تصديراً نهائياً فيتوجب عليه تسديد 50% من قيمتها المقدرة وفق موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي حال كانت البضاعة المصدرة تصديراً مؤقتاً غير مسموح بتصديرها تصديراً نهائياً وانتهت الملل المحددة لإعادتها دون أن يتم إعادتها يلاحق المصدر بجرم التصدير تهريباً ويلزم المصرف منظم التعهد بإعلام مصرف سورية المركزي.كما يلتزم المصدر بإرسال النسخة التي يتم التسديد عليها إلى قسم التصدير لدى فرع مصرف سورية المركزي في المحافظة التي نظم فيها التعهد خلال خمسة أيام عمل .
أما المادة 12 فقد عدلت وبذلك اصبح يمكن للمصدر في حال وجود اسباب تحول دون تمكنه من تسديد التعهد ضمن المهل المحددة ان يتقدم عن طريق المصرف منظم التعهد بطلب الى المصرف المركزي لتحديد مهلة تسديد التعهد لمدة اضافية تحدد في الطلب بشكل واضح قبل 7 ايام من انتهاء المدة المحددة للتسديد على أن ترفق بالمبررات المؤيدة لذلك ليقوم المصرف منظم التعهد في يوم العمل التالي بإحالة الطلب المشار اليه أعلاه مختوماً بختمه الحي إلى مصرف سورية المركزي.
وألزمت المادة 13 بعد تعديلها المصرف منظم التعهد خلال مدة 3 أيام عمل من انقضاء مدة الخمسة أشهر اللاحقة لتاريخ انتهاء مهلة تسديد التعهد دون قيام المصدر بتسوية مخالفته اصولا لدى المصرف منظم التعهد بإعلام مصرف سورية المركزي لإحالة ملف المصدر المخالف إلى قسم الشؤون القانونية.
وأما عن تعديل البند 9 فقد تضمن أنه إذا لم يلتزم المصرف بإرسال الكتاب الذي يبين عدم وجود تعهدات اعادة قطع تصدير منظمه لديه ضمن المهل المحددة يفرض عليه بدل تسويه مقدارها ماءة الف ليرة سورية عن كل شهر تأخير لكل كتاب.
كما تضمن تعديل البند 10 ليصبح :يلتزم المصرف المخالف بتحويل بدل التسوية بالليرة السورية إلى حساب بدلات تسوية مترتبة على المصارف بالليرات السورية لقاء تعهدات التصدير المفتوح لدى مصرف سورية المركزي ،وخلص القرار بتعديل البند 5 من المادة 18 والتي اعتبرت أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار هي مخالفة لأحكام أنظمة القطع النافذة وسيقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ويلاحق المصدر المخالف بجرم تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج ،كما تم استبدال عبارة خلا 3 ايام عمل من نهاية كل اسبوع الواردة في البندين (1-2)من المادة 16 بعبارة خلال 5 أيام عمل من نهاية كل اسبوع.