تابع مجلس الشعب مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، ووافق على عدد من مواده.
ووفقاً للمواد المذكورة يخول العاملون المكلفون بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، والمحددون من الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها بالمحافظات بصلاحيات الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم ضمن نطاقها.
وتتضمن المواد مجموعة من الرسوم المحددة للعقود بجميع أنواعها والإقرارات والتفويضات والتعهدات من القطاع الخاص وعقود الاشتراك في شركات أو مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وعقود التأمين وطلبات الاشتراك بالمناقصات أو المزايدات والضمانات المؤقتة وبوالص الشحن وشهادة تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو اختراع والاعتراض وإعادة النظر والنسخ المصدقة من البيانات الجمركية والعمليات المصرفية وكشوف الحسابات المصرفية والاستدعاءات والعرائض للجهات العامة بقطاعيها الإداري والصناعي والقرارات والأحكام القضائية وصكوك التحكيم والوثيقة المتعلقة بالوصايا والتركات والهبات وغيرها.