أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بلاغاً، هدفه تنظيم ومعالجة موضوع استغناء الجهات العامة عن المباني والعقارات المستأجرة من قبلها المشمولة بالتمديد الحكمي وتسليمها إلى أصحابها وآلية الإخلاء بالطريق الإداري
وحدد البلاغ مجموعة إجراءات وضوابط لازمة تتضمن الحصول على موافقة الوزير المختص بالذات على التخلي عن العقار المأجور، وذلك بناء على مذكرة تفصيلية ترفع من الجهة المختصة تتضمن الأسباب الحقيقية لعدم الحاجة لإشغال العقار المأجور ( الاستغناء - إشادة بناء بديل - أسباب أخرى ) مع الإشارة إلى أنّ هذا الإخلاء لن يسبب إرباكاً في عمل الجهة العامة، على أن يرفق طلب مالك العقار المستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض المحدد قانوناً.
وبموجب البلاغ تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص برئاسة قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضو مكتب تنفيذي مختص في المحافظة بسميه المحافظ، و ممثل عن وزارة المالية أو مديرياتها يسميه الوزير، و ممثل عن الجهة العامة المعنية يسميه الوزير، وخبيران في التقييم العقاري من جدول التقييم العقاري الصادر عن وزارة المالية يسميهما المحافظ، مالك العقار أو ممثل عنه بموجب وكالة أصولية.
وتنحصر مهمة اللجنة في تحديد القيمة التقديرية للعقار المأجور.
ويُحدَّد في قرار اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها، وبما لا يتجاوز مدة شهر واحد من تاريخ تشكيلها، وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية ( ويصدق محضر اللجنة من الوزير المختص ).
و تراعي اللجنة في معرض تقدير قيمة العقار المأجور الأسس المحددة في المادة /12/ من قانون الإيجارات رقم /20/ لعام 2015 ولاسيما الأسس والضوابط المتعلقة بقيمة العقار في السوق التجارية شاغراً في وضعه الراهن بتاريخ الكشف على المأجور من قبل اللجنة، و مفردات تقدير قيمة العقارات بالسوق التجارية: موقع العقار، مساحتهن الإكساء، أسعار العقارات المجاورة، و قيمة العقار وفق الأسعار الرائجة بتاريخ التقدير، مع وجوب أن تُراجع القيمة إذا لم يتم التسديد خلال مدة معينة أو فرض فائدة على القيمة.
ويسري التخمين لمدة شهرين فقط، وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة يعاد التخمين، وهو خيار للوزير المختص.
مع ضرورة الحصول على إقرار موثق من مالك العقار لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة مستقبلاً بأية مبالغ أو تعويضات أو المنازعة في قيمة التعويض.
وينظم اتفاق بين الجهة العامة والمؤجر حول التخلي ومحتوياته، ويتضمن ( تاريخ التسديد - مهلة الإخلاء -قيمة التعويض - ذكر الإقرار المبين في المادة /5/ - الأطراف وتوقيعها ) ويصدّق من الوزير شريطة أن يكون من يوّقع على الاتفاق مفوّضاً أو مخوّلاً قانوناً إذا كان العقار على الشيوع أو تعدّد مالكوه لأي سبب.
و تسدد قيم التعويض المتمثل بمبلغ يعادل نسبة 40 بالمئة من قيمة العقار المأجور لصالح الخزينة العامة للدولة أو الجهة العامة المعنية بحسب الحال.
ويلغى العمل بأحكام البلاغ رقم 14/ ب/7500/ 15 تاريخ 23/11/2009 ، وتتم موافاة رئاسة مجلس الوزراء شهرياً بنتائج تطبيق هذا البلاغ.