سيريانديز
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عددا من مشاريع القوانين منها مشروع القانون المتضمن تعديل فقرتين من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدل بموجب القانون رقم 10 لعام 2018 المتعلق بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام وأصبح قانونا.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل فقرة من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 المتعلق بإعمار العرصات وأصبح قانونا وتم إقرار مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل أحكام فقرة من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتتعلق بقيام الوحدة الإدارية بـ “التحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وإيداعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها” وأصبح قانونا.
وناقش المجلس التعديلات الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على تسع مواد من مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات.
وتبين المادة 2 المعدلة التي وافق عليها الأعضاء أنه “تحدث بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك غرفة واحدة للتجارة أو الصناعة في مركز كل محافظة وتدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية وتعد الغرف القائمة قبل نفاذ القانون محدثة حكما وتخضع لأحكامه”.
وتشير المادة 3 المعدلة إلى أن الغرف تعد مؤسسات ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتمثل عموم التجار المسجلين لديها وغايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها والعمل على تطويرها والمساهمة بتنفيذ السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية.
وتوضح المادة 29 المعدلة صلاحيات الهيئة العامة العادية لغرف التجارة أو الصناعة ومنها “مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية بعد إقرار تقرير مدقق الحسابات ومناقشة خطة عمل وموازنة السنة التي تليها وإقرارهما والموافقة على القروض التي يقترحها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الغرفة”.
ووافق المجلس على إحالة المادة 41 المعدلة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة دراستها مجددا ولا سيما فيما يتعلق بشرط الترشح لعضوية مجلس الإدارة المتمثل بـ “أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل”.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
ووافق أعضاء المجلس على تعديل المادة 45 من القانون المذكور التي تنص أن “على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة إذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب وعلى المحافظ عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقا أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث”.
وتشير المادة المذكورة إلى أنه “لا يكون للإجراءات المتخذة من قبل المحافظ أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطة القضائية” و”يبقى مفعول التدبير الإداري قائما إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو إلى حين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية”.
ووافق أعضاء المجلس على تعديل المادة 140 من قانون الإدارة المحلية التي تسمح للمجالس المحلية “أن تحدد في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على ألا تتجاوز 5 آلاف ليرة ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقا لمؤشرات التضخم النقدي”.
وأحال المجلس التعديلات على المادتين 102 و123 من قانون الإدارة المحلية اللتين تتعلقان بـ “الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية وحضورهم أو غيابهم عن حضور دورات المجالس وإلغاء العضوية” إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لإعادة دراستها.