سيريانديز- دريد سلوم
خص المصرف التجاري السوري موظفيه بقرض بدون فائدة بضمانة تعويضات نهاية خدمتهم وفق ضوابط وشروط حددها في إطار المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها المصرف ،بحيث يتم تقديم الطلب من قبل الموظف عن طريق رئيس الفرع أو مدير المديرية.
وعن تعليمات المنح بين أين السر العام ماهر الزعبي أنه يستفيد من القرض الموظف المثبت على رأس عمله وأمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين بدءاً من تاريخ المباشرة في المصرف والموظف المثبت والملتحق بالخدمة الاحتياطية الذي يتقاضى راتبه ومستحقاته من المصرف ،على أن لايتجاوز مبلغ القرض100% من مجموع تعويضـات نهاية الخدمة بتاريخ تقديم طلـب القـرض وكذلك لا تتجاوز مدة القرض15سنة، أو الفترة المتبقية لبلوغ الموظف طالب القرض سن (65سنة) أيهما أقرب.
وبين الزعبي أنه يتم التسديد على أقساط شهرية متساوية وضمن نسبة لا تزيد عن 40% من الراتب الشهري للمقترض،وفي حال تجاوز القرض مبلغ 500ألف ل.س، يتوجب على المقترض تأمين كفيل عامل في التجاري السوري،في حين يتم التسديد كأقساط على سنتين في حال لم يتجاوز القرض 100 ألف ليرة سورية، ويتم التسديد بتفويض المقترض للمصرف باستيفاء القسط من راتبه في بداية كل شهر في حال عدم تسديد المقترض وأيضاً يفوض الكفيل المصرف باستيفاء القسط من راتبه في بداية كل شهر في حال عدم تسديد المقترض لأي سبب.
وأوضح أمين السر أنه لا يستفيد من القرض المجازون بلا أجر، المندوبون من وإلى المصرف، المعارون، المفرزون، مكفوفو اليد،كما ويعتبر القرض مستحق الأداء ويجب تسديده في حال انتهاء خدمة العامل الذي لا يستحق المعاش التقاعدي بسبب استقالة، تسريح صحي وعند انتقال العامل إلى جهة أخرى خارج ملاك المصرف.
ولفت أمين السر إلى أنه لا يجوز منح العامل قرضاً جديداً استثنائياً إلاّ بعد تسديد رصيد قرضه السابق،وتعطى الأولوية في المنح للعامل الذي لم يحصل على قرض تأمينات مسبقا،كما تحدد فترة سنة للحصول على قرض جديد لمن يرغب بتسديد قرضه القديم قبل الاستحقاق،وكذلك تحدد فترة /6/ أشهر لمن انتهى من قرض سابق بشكل نظامي ويرغب بالحصول على قرض جديد.
وبحسب تعليمات المنح فإنه لايجوز منح العامل إجازة بلا أجر قبل أن يسدد دفعة واحدة مجموع الالتزام عن المدة التي سينقطع فيها عن العمل، أو أن يتم تحويل الالتزام المترتب عليه إلى كفيل متضامن من العاملين في المصرف في حال عدم وجود كفيل متضامن. ، على ان يؤخذ عند حساب التعويض متوسط الأجر المشترك عنه لمدة 24شهر الأخيرة المسدد عنها الاشتراكات على النحو التالي : التعويض = سنين الخدمة × 12 × متوسط الأجر عن 24 شهر× نسبة التعويض وتُحتسب نسبة مبلغ التعويض المستحق كالتالي: عدد السنوات نسبة التعويض من سنة حتى خمس سنوات 11% أكثر من خمس سنوات حتى 10 سنوات 13% أكثر من 10 سنوات 15%