سيريانديز
تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وتبين المواد من 42 إلى 45 من مشروع القانون المذكور التي وافق عليها أعضاء المجلس حالات فقدان وشغور العضوية في مجلس إدارة غرفة التجارة أو الصناعة ومدتها وأن المجلس يعتبر منحلاً عند نقص عدد أعضائه خلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة الانتخابية بينما منحت المادة 46 الحق للمجلس باختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يزيد على خمسة.
وأحال المجلس المادة 47 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المختصة لإعادة دراستها وتتعلق بصلاحيات مجلس إدارة الغرفة ومنها رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية والتنظيمية والمالية ونظام العاملين للغرفة وتوصيفهم وتعيين مصرف سوري أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه.
وتوضح المادتان الـ 48 و49 من المشروع مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الغرفة وحجم العمل وجدول الأعمال والاجتماعات الطارئة والقضايا المستعجلة وكيفية إدارة الجلسات والاجتماعات بينما حددت المادة 49 حالات قانونية الجلسات والاجتماعات لمجلس الإدارة في حال عدم توافر النصاب.