سيريانديز
وافق أعضاء مجلس الشعب على المواد من 6 حتى 10 من مشروع مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959، وهي تتعلق بتجديد العضوية في غرفة التجارة أو الصناعة وطلبات الانتساب والثبوتيات المطلوبة والبت بها وتحديد درجات تصنيف المنتسبين إليها من قبل مجلس الادارة مع مراعاة التصنيف للملاءة المالية والسمعة التجارية الحسنة والوفاء بالالتزامات ومقدار رأس المال المخصص للتجارة.
وتابع مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد
وتشير المادة 11 التي وافق عليها أعضاء المجلس إلى أن عضو غرفة التجارة يفقد عضويته ويرقن قيده في حالات منها “الافلاس أو الوفاة أو حل الشركة أو فقدان أحد شروط الانتساب وعدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر أو شطب سجله التجاري لأي سبب كان أو الانسحاب من عضوية الشركة إذا كان عضوا في الغرفة أو إذا صدر بحقه قرار بوقف عمل كلي وفق قانون العمل النافذ”.
كما وافق أعضاء المجلس على المواد من 12 إلى 18 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وشروط اشتراك عضو الهيئة العامة للغرفة في الانتخاب والمهل الزمنية لفتح باب تقديم طلبات الترشيح ودراستها وتسجيلها والاعتراضات المقدمة من المرشحين ووكلائهم والبت بالطعون من قبل محكمة الاستئناف المدني الاولى في مركز كل محافظة وإرسال الجداول الانتخابية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك اجراءات الاقتراع على قائمة المرشحين وآليات الانتخاب.
وتبين المواد من 19 إلى 24 التي وافق عليها الاعضاء أنه لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد سواء في الترشيح أو التصويت فيما يعد فائزا بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين وفي حال التساوي يرجح الاقدم تسجيلا بالغرفة وأن الانتخاب يعد صحيحا إذا لم تعترض عليه الوزارة فيما يبت وزير التجارة الداخلية بقانونية الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه ويمكن للمتضرر مراجعة القضاء الإداري.
حضر الجلسة التي رفعت إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.