سيريانديز- خاص
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم251 لعام 2019 ، القاضي بتعديل نسب الرسوم الجمركية المتناسقة المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 277 لعام 2014
وبموجب المرسوم تكلف مديرية الجمارك بإدخال التعديلات المنصوص عليها في المرسوم ضمن جدول تعرفة الرسوم الجمركية، على أن تعتمد اللائحة التعريفية بموجب قرار صادر من وزير المالية.
هذا وأصدر وزير المالية القرار رقم 68 لعام 2019 الخاص باللائحة التعريفة الجديدة لهذه الرسوم (مرفق الصور)
وأصبح رسم عربات المعوقين المزودة بمحرك دفع وغير المزودة 5% .
أما بالنسبة لأجزاء و لوازم هذه العربات الداخلة في البنود فقد تراوحت الرسوم بين 5 إلى 10و 20 % و أما عربات السيارات للإستعمالات الخاصة سواء كانت لنقل الأشخاص أو البضائع و أيضاً أبدان العربات و أجزاء و لوازم العربات و هياكل السيارات المجهزة بمحركاتها فقد تراوحت بين 5 و 10 %.
وبخصوص عربات الديزل أو نصف الديزل ومكوناتها فقد ترواحت النسب بين 10إلى 20 و 30 و 40 و 50 و 80 و 200% .
أما بالنسبة للدراجات النارية فتختلف نسبها بين 20 إلى 30 % .
وبخصوص آليات النقل المشترك و المستوردة لصالح شركات و مصالح النقل الداخلي الرئيسية فالنسبة تتوزع بين 10و 20 و 30%.
و عن الجرارات ومكونات تصنيعها و العربات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر فيما بينهم السائق فتعدلت النسب لتتراوح بين 1 و5 و10 و 20 و 30 و %.
والعربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص و السيارات السياحية فأصبحت النسب الجديدة بين 20و 30 و 40 و 50 و 200 %