سيريانديز
ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مشروع القانون الخاص بالجمارك.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالاستيراد والتصدير بحراً وبراً وجواً والنقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والأحكام الخاصة بالمسافرين وتأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع.
ووفق المادة 58 يتوجب على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأقل من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الدائرة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة.
وأشارت المادة 60 إلى أنه لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية.
ووفق المادة 68 يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة وأن يكون البيان موقعاً من قائد الطائرة ومنظماً وفق الشروط المبينة في المادتين 57 و 58 من مشروع القانون فيما نصت المادة 69 أن تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللقوانين النافذة.
وحسب المادة 75 يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية بيان جمركي تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة ولأغراض إحصائية الكترونياً أو خطياً ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
وأشارت المادة 85 إلى أنه يحق للدائرة الجمركية عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية أن تفتح الطرود لمعاينتها بحضور صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق لـ 4-3-2019.