خاص-سيريانديز-دريد سلوم
وافق مجلس إدارة المصرف التجاري السوري على وضع خطة تسليفية لعام 2018 متضمنة منح قروض استثمارية بمبلغ 30 مليار ل.س ومنح تسهيلات مباشرة بمبلغ 25 مليار ل.س موزعة على جاري مدين بمقدار 10 مليارات وحسم سندات ومدين مستندي وقروض استهلاكية بمقدار 5 مليار لكل منها،بالإضافة إلى منح تسهيلات غير مباشرة بمبلغ 100 مليار ل.س متضمنة كفالات أولية ونهائية بمقدار 70 مليار ل.س واعتمادات مستندية بمقدار 30 مليار ل.س.
مع الإشارة أنه بموجب التعميم رقم 1277 تاريخ 19/4/2018 تم استئناف عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية لدى المصرف التجاري السوري وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قراري مجلس النقد والتسليف رقم 28 الذي يتضمن(ضوابط منح وتجديد الجاري المدين بالليرات السورية ) و52 م ن لعام 2017 ،حسب الأولويات (القطاع الإنتاجي –الصناعي –الزراعي ) ويتضمن ضوابط ومخاطر التسليف والائتمان والية منح باقي التسهيلات الائتمانية والقروض
. ومن جهة القرارت 28-52 فقد تم التركيز على مفهومين أساسيين وهو رصيد المكوث وحظر تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها.
وعن أنواع المنتجات التسليفية فيأتي في مقدمتها القروض الاستثمارية والتي غايتها تمويل رأس المال الثابت وسيتم توجيه هذه القروض نحو المشاريع الإنتاجية مثل (إنشاء المعامل والمصانع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة أو توسيع المنشآت القائمة) بحيث تكون الشريحة المستهدفة فيها الصناعيين والحرفيين من أصحاب المعامل والمصانع والمنشآت والصناعيين ومشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الصناعات الزراعية وقطاعي التعليم والصحة والمشاريع السياحية.
وبالنسبة لضوابط التمويل فيتم تقييم الجدارة الائتمانية للمتعامل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني وكذلك توافر الثبوتيات والسجلات التاريخية للمتعامل التي تثبت توافر تدفقات نقدية مرتبطة بالأصل الإنتاجي (دراسات الجدوى الاقتصادية) وسقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو30 ضعف رصيد المكوث(وفق ضوابط القرار 52) ،بالإضافة لعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 65% من قيمة الأصل الإنتاجي مع التقييد باستبعاد قيمة الأرض في حال كانت من مكونات الأصل الإنتاجي (وفق ضوابط القرار 52).
وعن التسهيلات المباشرة وفيما يخص الجاري المدين فالغاية تمويل رأس المال العامل وسيتم توجيه هذا النوع من التسهيلات نحو المشاريع الصناعية لتمويل وشراء المواد الأولية اللازمة للإنتاج ومشاريع الصناعات الزراعية لتلبية مستلزمات الإنتاج التشغيلية والأنشطة التجارية لتمويل شراء البضائع وتأمين مستلزمات الدورة التشغيلية في العملية التجارية والشريحة المستهدفة هي الصناعيين والتجار والحرفيين والخدمي ، ضمن ضوابط تتضمن بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم لغايات تمويل رأس المال العامل حصراً وجود وثائق وسجلات تثبت مباشرة المتعامل لنشاطه قبل 3 سنوات من تاريخ المنح ووجود حركة تدفقات نقدية نشطة في حسابات المتعامل خلال السنوات الثلاثة السابقة بالإضافة إلى سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو 5أضعاف رصيد المكوث( وفق ضوابط القرار 28).
وأما فيما يخص حسم السندات فالغاية تمويل رأس المال العامل وسيتم توجيه هذا النوع من التسهيلات لتمويل الصفقات والمعاملات بين التجار والصناعيين بموجب سندات يتم حسمها لدى المصرف للقطاعين الصناعي التجاري والشرائح المستهدفة هنا هي الصناعيين والتجار وتتضمن ضوابط التمويل تقييم الجدارة الائتمانية للمتعامل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني وبذل العناية للتأكد من أن المنح يتم للغايات التجارية على إلا يتجاوز تاريخ استحقاق السند أربعة أشهر وألا تتجاوز قيمة السندات المحسومة للعميل الواحد في أي يوم عن مبلغ 250 مليون ل.س وأن يكون سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو30ضعف رصيد المكوث(وفق ضوابط القرار52).
وأما عن المدين المستندي فقد بينت التعليمات أن غاية التمويل توجيه هذا النوع من التسهيلات لتمويل عمليات الاستيراد من خلال منح سلف بنسبة 50% من قيمة البضائع المستوردة والشرائح المستهدفة هي تجار الاستيراد والتصدير . في حين بينت التسهيلات غير المباشرة فيما يخص الكفالات المصرفية أن غاية التمويل التركيز على فئة المقاولين والمتعهدين لمنح هذه التسهيلات لتشجيعهم على الدخول بالمناقصات ويمكن منح التجار لدخول مناقصات تقديم المواد بما ينسجم مع نوعية النشاط الممارس من قبلهم والشريحة المستخدمة هنا المقاولين – المتعهدين – التجار (كفالات تقديم مواد).
وأوضحت التعليمات أن غاية التمويل في الاعتمادات المستندية تكون من خلال القنوات المصرفية مع المصارف المحلية والأجنبية وذلك لتسهيل عملية فتح اعتمادات مستندية. والشرائح المستهدفة هنا هي تجار الاستيراد والتصدير في حين تكون ضوابط التمويل هي تقيم الجدارة الائتمانية وأن يكون المنح لتمويل عمليات التجارة الخارجية وسقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو30 ضعف رصيد المكوث( وفق ضوابط القرار 52) على أن تستوفى التأمينات النقدية وفق ضوابط قرار مجلس النقد والتسليف 52 لعام 2017