سيريانديز- دريد سلوم
أقر مجلس الشعب مشروع تعديل القانون /٥٧/ لعام ٢٠٠١ الخاص بالشهادات البحرية والشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الشهادات
وفي تصريح خاص لسيريانديز قال وزير النقل م. علي حمود أن ذلك جاء تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (STCW 1978) التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب القانون رقم /14/ لعام 2000.
وبناءً عليه صدر القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالشهادات البحرية (الربان - ضابط السطح - ضابط اللاسلكي - المرشد البحري - كبير المهندسين البحريين - المهندس البحري – مهندس كهرباء السفينة) متضمناً الشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الشهادات.
وأضاف وزير النقل أن تعديلات طرأت على الاتفاقية الدولية المذكورة لا سيما التي أقرت في مانيلا 2010، الأمر الذي يقتضي النظر بأحكام القانون /57/ لعام 2001 ليتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، حيث قامت الوزارة باستقدام الخبراء لتقييم ملف الجمهورية العربية السورية لمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع تعديلات مانيلا والمقدم من المديرية العامة للموانئ (السلطة البحرية المختصة في القطر) والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري (المعهد البحري المعترف به)، مشيرا إلى أن هذا يحقق عائدات كبيرة بالحفاظ على القطع الأجنبي
وحيث أن القانون المذكور أصبح لا يلبي التعديلات التي طرأت على اتفاقية (STCW 1978)، بالإضافة إلى أن مواده أعدت بشكل مفصل مما جعلها غير مرنة وتتعارض في بعضها مع هذه التعديلات.
ومن أجل استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء، وتنفيذاً لملاحظات الخبراء، ولعدم ذهاب المواطن السوري إلى الدول المجاورة للحصول على الشهادات البحرية. لذلك تم اجراء التعديل اللازم واليوم تم اقراره في مجلس الشعب وأصبح قانوناً .