فادي بك الشريف
انتشرت خلال الازمة بكثرة حالات إنارة المنشآت والساحات والشوارع نهاراً واستخدام أجهزة الإنارة الفائضة (الكشافات) على نطاق واسع في العديد من المدن والبلدات والبلديات والجهات العامة.
وعليه التفتت الحكومة لضرورة الحد من الهدر في الطاقة والحفاظ عليها أوالترشيد في استهلاكها، إذ طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من جميع الجهات العامة والخاصة التقيد التام بأحكام قانون حفظ الطاقة رقم 2 لعام 2009 واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أنظمة وأدوات التحكم في إنارة الشوارع والساحات ومحيط المنشآت بحيث تعمل ليلاً فقط.
وشدد خميس في بلاغ له على عدم استخدام أجهزة الإنارة الفائضة (الكشافات)، والحفاظ على تمديدات إنارة الشوارع والساحات والحدائق من العبث ومراقبة عمل الخلايا الكهروضوئية والمؤقتات الزمنية ولوحات التحكم بشكل سليم.
وكلف رئيس الحكومة مديرو شركات الكهرباء في المحافظة ورؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات ومديري الشركات والمنشآت العامة، بمراقبة ومتابعة ما تقدم وتكلف الوحدات التنظيمية لديهم المشكلة بموجب القانون أعلاه بإجراء جولات لضبط كافة المخالفات، وفرض الغرامات المالية المنصوص عليها فيه ولا سيما المادة 13 منه، والعودة بتلك الغرامات على المديرين ورؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات، وكل عامل معني يرتكب مثل هذه المخالفة أو يساهم فيها، وإعلام وزارة الكهرباء بذلك، لاتخاذ إجراءاتها. كما نص البلاغ انه على كل جهة عامة أو خاصة تشملها أحكام القانون رقم 3 المشار إليه أعلاه، تشكيل وحدة تنظيمية مسؤولة عن تطبيق أحكامه والحفاظ على الطاقة لديها، إن لم تكن قد شكلت سابقاً، وموافاة وزارة الكهرباء بذلك.
كما تكلف الجهات العامة بموافاة وزارة الكهرباء بالإجراءات المتخذة والنتائج تباعاً وبأقصى سرعة ممكنة.
و قال مدير التخطيط في وزارة الكهرباء بسام درويش لسيريانديز أنه فيما لو اتخذت خلال الفترة السابقة اجراءات لحفظ الطاقة وترشيد استهلاكها، والتدقيق الطائي على المنسآت الصناعية والعزل الحراري للأبنية ومعايير استخدام الطاقة الكهربائية في الأجهزة الكهربائية (لصاقة طاقية) لكنا حققنا وفرا لا يقل عن 20بالمئة. ولفت درويش الى ان القانون رقم 3 لعام 2009 نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اجراءات لحفظ الطاقة وترشيد الاستخدام من أجل تنفيذ مضمون القانون بالتعاون مع وزارة الكهرباء(المركز الوطني لبحوث الطاقة).
ونوه مدير التخطيط بأن هناك الكثير من الجهات أحدث لها دوائر و مديريات لحفظ الطاقة الأمر الذي يفترض ترشيد استهلاكها خاصة مع ظهور حالات لهدر في الطاقة رغم تداعيات وظروف الحرب وساعات التقنين سابقا ما يتطلب اللالتزام باجراءات الحفاظ على الطاقة.
يشار إلى انه يغرم بموجب القانون كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.