(Fri - 22 Nov 2024 | 10:05:37)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

مشفى العيون الجراحي بحمص يقدم خدماته على مدار الساعة للمراجعين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   ختام مميز لبطولة بنك سورية الدولي الإسلامي الأولى لرواد التنس السوري   ::::   الذهب المحلي يرتفع 20 ألف ليرة‏   ::::   عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور والحسكة بعد إصلاح عطل في كابل ضوئي   ::::   الصحة: تقديم أكثر من 151 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان‏   ::::   المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم ‏حصول المستفيد على الدعم النقدي   ::::   (الحموي) رئيساً لاتحاد غرف التجارة السورية و (بديوي ومصطفى) نائبين لرئيس الاتحاد   ::::   غرام الذهب يرتفع محلياً 5 آلاف ليرة   ::::   جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح   ::::   الحكومة تخطط للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية فيها   ::::   اجتماع في اللاذقية لتتبع واقع تسويق الحمضيات وسبل تذليل العقبات ‏التي تعترضه   ::::    التربية تصدر قائمة لتحديد مركز عمل 39 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
قانون بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح ورسم الإنفاق الاستهلاكي من الفوائد والغرامات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 25 لعام 2017 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات إذا سددوها حتى غاية 31-12-2017 وإعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية الأخرى العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوها حتى غاية 31-12-2017. وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم 25 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة (1) أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017. ب- يعفى المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017. ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2016 وما قبل إذا سددوا الضريبة حتى غاية 31-12-2017. د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة. ه – لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون. المادة (2) تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على.. أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2015 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون. ب- تكاليف أعوام 2016 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره. ج- يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة. المادة (3) يعفى من الغرامات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة حتى غاية 31-12-2017. المادة (4) تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة (5) تقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية. المادة (6) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 12 لعام 2015. المادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (8) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 10-11-1438هجري الموافق لـ 3-8-2017ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

 2017-08-03
  07:57:08
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©