دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم 16
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
المادة (2) يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.
المادة (3) يتم تعيين هؤلاء العاملين في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
المادة (4) يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها.
المادة (5) تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6) تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
المادة (7) يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-7-1438 هجري الموافق لـ 23-4-2017 ميلادي