دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:
المحافظة منطقة الصلاحية الاستئناف البداية
اللاذقية محافظة اللاذقية 1 2
طرطوس محافظة طرطوس 1 2
المادة 2-
تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به.
المادة 3-
تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون.
المادة 4-
تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.
المادة 5-
يلغى كل نص مخالف.
المادة 6-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد كما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها أعلاه.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1438 هجري الموافق 30-3-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
تعفى الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.
المادة (2)
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه لمدة سنة من تاريخ نشره.
دمشق في12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إن القانون يأتي في إطار “معالجة المعوقات التي تحول دون قدرة أصحاب المنشآت الصناعية على العودة إلى نشاطهم الإنتاجي السابق ومتابعة للخطوات الجادة والهادفة لدعم الصناعيين وتشجيعهم سواء لجهة إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة جراء الأعمال التخريبية للتنظيمات الإرهابية المسلحة أو زيادة إنتاجية المعامل والمنشآت التي لم تتوقف رغم كل ما تواجهه سورية من حرب إرهابية أو إقامة صناعات جديدة وهو ما يلحظ مؤخراً في ظل الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والأمان إلى المناطق الصناعية”.
وأضاف الوزير الخليل إن القانون “خطوة مهمة لإعادة الألق للصناعة السورية بالتزامن مع حزمة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في الجانب الاقتصادي” لافتا إلى اصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدليل التطبيقي الموحد لمنح موافقات وإجازات الاستيراد الذي يسمح باستيراد كل مواد الإنتاج الصناعي ومستلزماته بهدف دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها لرفع مستويات إنتاجها ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي وسد احتياجات السوق بالبضائع المنتجة محلياً وتخفيض فاتورة المستوردات بما يسهم في توفير القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات الاستثمارية والتنموية.
وفي تصريح مماثل أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون يساعد الصناعيين على إعادة تأهيل مصانعهم ويشجع على تشييد معامل ومنشآت صناعية جديدة إلى جانب تخفيض تكاليف المنتجات للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأشار إلى أن القانون سيسهم في استنهاض الصناعة السورية وهو مكسب كبير للصناعة والصناعيين ويضاف إلى جملة المراسيم والقوانين الأخرى التي تصب في تشجيع الصناعة لافتا إلى الإعفاءات التي قدمتها الحكومة بشأن التصدير.