دمشق- سيريانديز
طلب نائب الحاكم الأول لمصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف حازم قرفول من المصارف إبداء الرأي بمشروع الضوابط المعدة لإدارة مخاطر الائتمان المتضمنة الحدود القصوى المقترحة لتوزع المحفظة الائتمانية، وضوابط التسليف التي تضم «منح التسهيلات الائتمانية لأغراض التمويل الاستثماري، ومنح التسهيلات الائتمانية لأغراض التمويل العقاري (السكني)، وحسم السندات، والاعتمادات المستندية، وأي اقتراحات إضافية تراها المصارف ملائمة بخصوصه.
يأتي ذلك في إطار متابعة مصرف سورية المركزي لعملية منح التسهيلات الائتمانية من المصارف العاملة في القطر وانطلاقاً من حرص المصرف على وجود ضوابط حصيفة تخص هذه الناحية، وبما ينسجم مع توجهات السياسة النقدية في المرحلة الراهنة من ناحية أخرى، وبهدف استمزاج رأي المصارف العاملة بالضوابط المقترحة تمهيداً لاستصدار مشروع الضوابط أصولاً.
وجاء في تفاصيل الدراسة بالنسبة لضوابط إدارة مخاطر الائتمان، حصر تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة مهما كان نوعها، ويمنع تجاوز الحدود القصوى التي تم تحديدها للحدود القصوى للتمويل في المجال للعقاري بـ20% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 1%، وبالنسبة للحدود القصوى للتمويل في المجال الاستهلاكي بـ20% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 0.5%.
على حين تم تحديد الحدود القصوى للتمويل في مجال الجاري المدين بـ30% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 2%، والحدود القصوى للتمويل في مجال مدين مستندي أو قبولات 30% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 2%، وبالنسبة للحدود القصوى للتمويل في مجال حسم سندات 5% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة، وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 2%.
وبالنسبة للحدود القصوى للتمويل في مجال كفالات أولية ونهائية فتم تحديده بـ200% من صافي الأموال الخاصة وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 5%، والحدود القصوى للتمويل في مجال كفالات السلفة والدفع فتم تحديدها بـ50% من صافي الأموال الخاصة وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 5%، والحدود القصوى للاعتمادات المستندية فتم تحديدها بـ100% من صافي الأموال الخاصة وبحد أقصى لمنح العميل الواحد من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة بتاريخ تفعيل منح التمويل بنسبة 10%.
على أن يسمح للمصرف العقاري أن يصل التمويل العقاري لديه إلى سقف 60% من إجمالي تسهيلات المصرف المنتجة، ويحدد بالنسبة لباقي أنواع التمويل سقف المحدد للعميل الواحد بنسبة 5% من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة، وتعطى المصارف مهلة ستة أشهر من تاريخ التبليغ لتوافق أوضاعها وأحكامها.
ضوابط منح التمويل السكني
وعن الضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في القطر بمنح تمويل سكني (لتمويل مسكن شراء جاهز أو هيكل أو إكساء أو ترميم أو إنشاء) بالليرات السورية (كحد أدنى)، تلتزم المصارف بتقييم الجدارة الانتمائية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل/المنح، والتأكد المسبق من استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، ووجود وثائق تثبت توافر تدفقات نقدية كافية لتغطية أصل التمويل وعوائد للمقترض /المدين /أو الكفلاء خلال فترة التمويل، مثل (كشوفات الدخل من الجهات التي يعملون فيها- أي مداخيل أخرى ترتبط بالمقترض/المدين/ أو الكفلاء مباشرة)، وبذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم للغايات أعلاه.
ويتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة المسبقة في حال تجاوز سقف التمويل الممنوح للعميل الواحد مبلغ (50) مليون ليرة سورية، ويتم اعتماد طريقة القسط الثابت في السداد الذي يتضمن في كل فترة جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة. على أن يُراعى عند منح تمويل لغايات سكنية ألا يتجاوز سقف تمويل أي سكن جاهز أو هيكل قيمة 10 ملايين ليرة، وألا يتجاوز التمويل نسبة 75% من قيمة المشروع/العقار الممول، مع التقيد باستبعاد قيمة الأرض أو السطح لمشروعات الإنشاء، وألا يتجاوز سقف تمويل 40 ضعفاً من رصيد المكوث المعرف في القرار (مشروع قرار ضوابط الجاري المدين)، وعدم تجاوز فترة تسديد التمويل الممنوح 15 سنة.
ويمكن للمصارف منح فترة سماح من تاريخ المنح حتى سنة كحد أقصى لتمويل الإكساء، وحتى ستة أشهر كحد أقصى لباقي أنواع التمويل السكني، على أن تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشف الجهة الهندسية المشرفة على التنفيذ أو وفق كشوف مهندسي المصرف كلما كان ذلك ممكناً على أن يراعي في كل الأحوال عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل أقل في الدفعات الأولى ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة.
ضوابط التسليف
فيما يخص الضوابط الخاصة بقيام المصارف العاملة في القطر بمنح تمويل استثماري (تمويل شراء أو إنشاء أصول إنتاجية) بالليرات السورية، تلتزم المصارف بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل/ المنح، والتأكد المسبق من استكمال جميع الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، والالتزام بوجود وثائق وسجلات موثقة تثبت توافر تدفقات نقدية نشطة مرتبطة بالأصل الإنتاجي سواء من خلال السجلات التاريخية أم من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، بحيث تكون كافية لتغطية أصل التسهيل والعوائد خلال فترة التمويل، وبذل العناية الوجبة للتأكد من أن المنح يتم لغايات شراء أو إنشاء أصول إنتاجية حصراً، وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 20 ضعفاً من رصيد المكوث المعرف في (مشروع قرار ضوابط الجاري المدين).
والالتزام بالحصول على موافقة مجلس الإدارة المسبقة في حال تجاوز سقف التمويل الممنوح للعميل الواحد مبلغ (300) مليون ليرة سورية، والحصول على تأمين على الأصل الإنتاجي ضد الأخطار المحتملة كلما كان ذلك ممكناً، واعتماد طريقة القسط الثابت في السداد الذي يتضمن في كل فترة جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة.
وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 65% من قيمة الأصل الإنتاجي، مع التقيد باستبعاد قيمة الأرض في حال كانت من مكونات الأصل الإنتاجي لغايات احتساب سقف التمويل، ويسمح برفع النسبة أعلاه لتصل إلى 75% في حال كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحددها وزارة الكهرباء، وإذا ثبت أن المشروع يصدر أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه للمشروعات القائمة أو حسب الجدوى الاقتصادية المقدمة للمشروعات الجديدة، وإذا كان المشروع من المشروعات كثيفة العمالة (عدد العمال المسجلين بالتأمينات يفوق خمسين عاملاً)، وفي حال كان المشروع يعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50% من إنتاجه.
كما يمكن للمصارف منح العملاء فترة السماح من تاريخ المنح بالسماح من الفوائد/ العوائد والأقساط حتى 6 أشهر للمشروعات القائمة، والسماح من الفوائد/العوائد والأقساط حتى ستة الأشهر الأولى من السنتين الأوليين بالنسبة للمشروعات الجديدة، مع إمكانية السماح من سداد الأقساط فقط للمدة المتبقية، وأن تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشف الجهة الهندسية المشرفة على التنفيذ أو وفق كشوف مهندسي المصرف كلما كان ذلك ممكناً، على أن تراعى كل الأحوال عند صرف الدفعات وتوزيع النسب بحيث تكون نسبة التحويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة.