دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 293 لعام 2016 القاضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعدا وتخصيصهم بنسبة 2 بالمئة من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات.
وفيما يلي نص المرسوم ..
المرسوم رقم (293)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي ..
2- أ- عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كلية أو قسم أو اختصاص من ..
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.
2-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة .
4-تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (2)
تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي ..
أ-تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات من ..
1-أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2-أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
3-أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.
ب -تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
ج-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم في كل كلية أو قسم او اختصاص بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26-12-1437هجري الموافق لـ 28-9- 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2016 القاضي بتعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم (29)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م
لتصبح على النحو الآتي:
المادة 10 تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي:
1 – عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.
2 – خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.
المادة (2)
تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م
لتصبح على النحو الآتي:
“المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-12-1437هجري الموافق لـ 28-9-2016 ميلادي.