خاص- سيريانديز- دريد سلوم
عدل المرسوم التشريعي الصادر في العاشر من آب الجاري الفقرتان (1- 3) من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم 117 الصادر في العام 1961 والمتضمنتان مقدار الرسوم المتوجب استيفاؤها من الشاري عند تسجيل عقد البيع .
وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم /18/ في الفقرة الأولى منه أن يؤخذ من الشاري نسبة بدل مقداره 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 ومادون ونسبة 20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990 في حين بين المرسوم أنه يتم تحصيل بدل بنسبة 15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000 وبدل بنسبة 12% للمركبات التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010 في حين يستوفى بدل بنسبة 10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 ومابعد.
وتضمنت تعديل الفقرة الثالثة أن يستوفى 2% عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل من الدائن ،في حين يعفى من الرسم عقد فك الرهن أو التأمين.
وأشارت المادة الثانية من المرسوم أنه يتم العمل به من تاريخ صدوره.
وتجدر الإشاره إلى ان هدف المرسوم هو تحقيق العدالة الضريبية عند نقل الملكية من خلال تقسيم الشرائح حسب سنة الصنع كونه يتم احتساب قيمه هذه الرسوم بحسب قيمة السيارة الموجودة على الشهادة الجمركية.