دمشق- سيريانديز
أصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية قرارا يتضمن أسس وآليات التنازل للغير عن مساكن المؤسسة العامة للإسكان المكتتب عليها أو المخصصة استنادا إلى قانون الادخار من أجل السكن رقم 38 لعام 1978.
وقضى القرار بإمكانية تنازل المشترك بالادخار عن اشتراكه للغير شريطة استكمال مدفوعاته حتى تصل إلى نسبة 50 بالمئة من القيمة التقديرية الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها بينما يتنازل المخصص بمسكن ادخار للغير شريطة استكمال مدفوعاته حتى تصل إلى نسبة 50 بالمئة من القيمة التخمينية للمسكن المخصص به.
وعد القرار المدخر المتنازل مستفيدا بينما المتنازل له ليس كذلك حتى لو تنازل في المستقبل ويحل المتنازل له محل المتنازل في لوائح المصرف العقاري وعلى المتنازل له غير المخصص الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية المحددة بقرار الإعلان عن الاشتراك في الادخار من أجل السكن حتى تاريخ التخصيص.
ونص القرار على إمكانية حيازة الشخص الطبيعي لمسكن واحد فقط من مساكن الادخار من المؤسسة بينما لم يسمح للشخص الاعتباري حيازة أي من مساكن الادخار.
وأكد الوزير أن الهدف من القرار تبسيط الإجراءات والحد من لجوء المواطنين إلى التقاضي وتوثيق حالات التنازل أصولا ضمانا لحقوق ومصلحة الطرفين وتحقيقا للمصلحة العامة وذلك أسوة بالمكتتبين أو المخصصين بمساكن اجتماعية أو شعبية الذين سمح لهم بالتنازل عن اكتتابهم أو تخصصهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 الخاص ببيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين.
وتسعى المؤسسة العامة للإسكان حسب قانون إحداثها إلى المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي والمساهمة بالارتقاء بمستوى العمران وتطوير المناطق العمرانية