دمشق- سيريانديز
كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمة عن بدء استلام طلبات الحصول على قرض دخل محدود مع بداية الشهر القادم، وذلك بناء على قرار مجلس النقد والتسليف بالسماح لمصرف التسليف الشعبي باستئناف منح قروض الدخل المحدود.
وأكد حمرا أن مبلغ القرض لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية وبنسبة لا تتجاوز 30% من الأجر الشهري المقطوع، مضافاً إليه التعويضات الثابتة، مستبعداً منه الاقتطاعات الجارية على الأجر، على ألا تتجاوز مدة القرض 36 شهراً.
موضحاً أن الضمانات المقبولة مجتمعة أو منفردة وحسب رغبة المتعامل كفالة عمال دائمين عدد (2) على الأقل من العاملين في الدولة تغطي (نسبة 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة) ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر (150%) من مبلغ القسط الشهري للقرض وبحيث لا تقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات، وألا تقل خدمة الكفيل عن عام، إضافة إلى ضمانة عقارية لا تقل قيمتها السوقية عن (150%) من مبلغ القرض وفوائده ولا يشترط أن يكون العقار جارياً بملكية المتعامل (تقدر قيمة العقار من قبل خبير معتمد ومدير الفرع أو من يفوضه) وذلك حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته، وضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار.
وبيّن حمرا بأنه يطبق على قروض الدخل المحدود معدلات الفائدة على كامل مبلغ القرض طوال مدته حسب الطريقة المطبقة بالمصرف، وذلك للقروض قصيرة الأجل (سنة فما دون) وهو 6.50% على حين أن القروض متوسط الأجل يحدد معدل الفائدة بـ7%.
كما يتقاضى المصرف عند تنفيذ القرض العمولات والنفقات والطوابع والرسوم حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وبيّن حمرا أن المستفيدين من قروض الدخل المحدود هم العاملون الدائمون في الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم في صندوق التأمين والمعاشات أو صندوق تقاعد البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر استكملت إجراءات إحداثه أو مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكاً كاملاً (عجز ووفاة وشيخوخة).
إضافة إلى العاملين المؤقتين في الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المشار إليها في الفقرة السابقة شريطة أن يذكر المرجع الإداري على طلب القرض عبارة ما زال على رأس عمله وأن العقد قابل للتجديد وذلك في المكان المخصص لبيان الوضع الإداري للعامل.
كما يستفيد من القرض العاملون المتعاقدون مع الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المشار إليها آنفاً، شريطة أن يذكر المرجع الإداري على طلب القرض عبارة ما زال على رأس عمله وأن العقد قابل للتجديد وذلك في المكان المخصص لبيان الوضع الإداري للعامل.
والمتقاعدون (دون ورثتهم عدا أسر الشهداء) الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من الصناديق المشار إليها آنفاً عدا الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى العمال والمستخدمين في مؤسسات القطاع المشترك والتعاوني الذين مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكاً كاملاً (عجز ووفاة وشيخوخة).