دمشق- سيريانديز
أكدت مصادر في وزارة المالية أن مشروع قرار يحدد حد التسجيل لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع للفئات «1 – 2 – 3» تقوم على إعداده الهيئة العامة للضرائب والرسوم حالياً.
ويستند مشروع القرار على أحكام الفقرة /ب/ من المادة رقم /1/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 الذي قسم فئات مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى ثلاث فئات وحدد المهن والأنشطة التي تندرج ضمن فئات كبار المكلفين ومتوسطي المكلفين وصغار المكلفين.
وبحسب مشروع القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه وتتم دراسته لاستكمال جميع إجراءات صدوره، فإنه ينص في مادته الأولى على تحديد حد التسجيل لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع لجميع الفئات المذكورة، وهي فئة كبار المكلفين بضريبة الدخل المقطوع وتشمل كل منشأة يزيد رقم أعمالها السنوي على 10 ملايين ليرة فما فوق أو يزيد صافي ربحها السنوي على مليون و500 ألف إلى مليوني ليرة.
أما فئة متوسطي المكلفين بالضريبة ذاتها، فتشمل بحسب مشروع القرار كل منشأة يصل رقم أعمالها السنوي إلى 7 ملايين و500 ألف ليرة فما فوق، ولا يزيد على 10 ملايين ليرة، ويكون صافي ربحها السنوي 700 ألف ليرة ولا يزيد على مليون و500 ألف ليرة.
وبالنسبة لبقية مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وهم بقية المكلفين الذين أرقام أعمالهم أو ربحهم السنوي غير مشمول بفئة كبار ومتوسطي المكلفين.
وتنص المادة الثانية من مشروع القرار على أن فئة ممارسي المهن العلمية، وهي: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التحليل الكيميائي، التصوير بالأشعة، المحاماة، الهندسة بمختلف الاختصاصات، التراجمة المحلفون، مهما بلغت أرقام أعمالهم وأرباحهم السنوية الصافية التي صنفوا على أساسها بضريبة الدخل المقطوع.
أما المادة الثانية من مشروع القرار، فقد نصت على أنه يتم نقل المكلفين من فئة إلى أخرى بقرار من مدير المالية بعد انطباق المعايير الواردة في هذا القرار بتحديد الفئة على المكلف ومن تاريخ زوال الأسباب الموجبة لتكليفه بالفئة، أو إعادة التصنيف، كما أنه بموجب المادة الرابعة من المشروع، فقد يجوز تعديل المعايير المذكورة بالمادة الأولى المقررة لكبار ومتوسطي المكلفين بضريبة الدخل المقطوع بقرار من وزير المالية، كما يحق للمكلف استناداً إلى المادة الخامسة من المشروع والذي يرغب في أن يكون من عداد مكلفي كبار أو متوسطي المكلفين أن يتبع مجموعة من الإجراءات التي ستضعها الهيئة بعد الانتهاء من صياغة القرار بشكله النهائي لاستثنائه من معايير تحديد الفئة المقررة على أن يصدر ذلك بقرار من مدير المالية ومنذ بداية العام الذي سجل فيه طلبه.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن المشروع المذكور هو النسخة الأولية للقرار المزمع إصداره، وهو قابل للدراسة والنقاش، وربما تتعدل فيه بعض المواد والأحكام وصولاً إلى قرار متكامل يصدر عن وزير المالية فور الانتهاء من إعداده.