دمشق- سيريانديز
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميما طلب فيه من قضاة المحاكم الأخذ بالحسبان المنظور القانوني للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 والذي يعاقب على ارتكاب جريمة الخطف بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.
وينص التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم على ضرورة إحالة الاختصاص إلى محكمة قضايا الارهاب اذا كان لجرم الخطف صلة بالإرهاب والعمل على ايلاء هذا الأمر جل الاهتمام والعناية وإعطاء سلطات الضابطة العدلية التمديد اللازم للتحقيق في الجرم وفقا للقواعد الاصولية النافذة بغية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وتعقب الفاعلين.
كما ينص على ضرورة مراقبة تطبيق هذا التعميم من قبل ادارة التفتيش القضائي والمحامين العامين والابلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.
ووفقا للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية كما تفرض العقوبة ذاتها على كل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر في حين تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.