(Wed - 25 Feb 2026 | 21:42:57)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

البدء بإصدار تقارير تقييم أضرار الحرب في المحافظات السورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية   ::::   البدء بإصدار تقارير تقييم أضرار الحرب في المحافظات السورية   ::::   وزارة الصحة تُطلق مشروعين استراتيجيين لتعزيز الرعاية الصحية والحوكمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و"UPP"   ::::   وزير المالية يرفع منسوب التفاؤل ويترك الأسئلة معلقة   ::::   بحث آفاق التعاون الزراعي بين أكساد والمملكة المغربية   ::::   أسعار الذهب ترتفع 200 ليرة   ::::   عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات   ::::   (أكساد) تبحث آفاق التعاون المشترك مع جمعية أصدقاء جايكا   ::::   غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق حملة لتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي   ::::   تعزيز الشراكة بين (أكساد) والهيئة العامة للموارد المائية لدعم الإدارة المستدامة للمياه في سورية   ::::   وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى ميناء بانياس   ::::   (تجارة دمشق) توضح منعكسات (منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية)   ::::   تعليمات تقديم طلب الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد   ::::   الطلب على “المأكولات الشعبية” يرتفع 100 بالمئة في رمضان   ::::   عبر سوريا .. الاستثمارات السعودية تعيد رسم خارطة الربط الرقمي العالمي   ::::   سوريا تطرح (3) مناقصات كبرى لاستيراد( 8.4) ملايين برميل من المشتقات النفطية   ::::   الرقابة التموينية تكثف نشاطها مع حلول شهر رمضان   ::::   الفنانين تضع أسساً لضمان سير عمل محترف وتتوعد المخالفين باللجوء إلى القضاء   ::::   (انا سوري) للطفلة ( بانة) في معرض (الكتاب) بدمشق   ::::   تحديد ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً خلال شهر رمضان 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
«المالية» تبقي على الاستــثناءات حول أداء سلفة ضريبـة الدخـل

دمشق- سيريانديز

أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل توجيهاً إلى مديريات المالية في المحافظات قرر بموجبه بقاء الاستثناءات الواردة في قرار وزير المالية رقم 2226 لعام 2005 وتعديلاته سارية المفعول، وأن التعليمات الصادرة عن الوزارة كانت متعلقة فقط بالمستوردات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952، وذلك حسب تشرين.
ويعدّ قرار الوزير مؤيداً لما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة التي طلبت من خلاله إعادة النظر بالتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية، وألغت بموجبها براءة الذمة الموجهة من مديريات المالية في المحافظات إلى مديرية الجمارك العامة باستثناء المكلفين من أداء السلفة، وان الاستثناء الوحيد من السلفة يشمل المستوردات لمصلحة القطاع العام، وذلك بعد إبراز المستورد كتاباً من الجهة المستفيدة يبين مقدار الكمية المستوردة، لأن هذه المستوردات ستخضع للضريبة وفق أحكام القانون 60 لعام 2004، مع التشديد على وجوب حصر جميع الاستثناءات الممنوحة من مديريات المالية وإعادة التكليف بالضريبة وفق الأصول وبشكل عاجل
ويُشار إلى أن اتحاد غرف الصناعة طلب من وزارة المالية إعادة النظر في هذه التعليمات التي من شأنها إخضاع التكاليف المكتسبة الدرجة القطعية التي شملها الإعفاء سابقاً من الضريبة، وذلك على اعتبار أن هذا القرار يعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم 51 لعام 2006 ومخالفاً لها بعد أن تم العمل بها على مدى تسع سنوات، إضافة إلى إلغاء التكاليف الصادرة بالإعفاء والعودة ثانية إلى الصناعيين وتكليفهم بالضرائب.
مع إشارتهم إلى أن المشروعات التي حصلت على تراخيص أو تم تشميلها بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته حصلت على قرار ترخيص صناعي قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو تم تشميلها بأحكام القرار رقم 186 لعام 1985 التي تبقى سارية المفعول حتى نهاية مدة الإعفاء للمنشأة الصناعية وحتى نهاية الإعفاء الكلي بالنسبة للمنشأة السياحية وعند انتهائها تخضع لأحكام المرسوم التشريعي.
على حين أن الإعفاء الجزئي الدائم للمنشآت السياحية المنصوص عليه في المادة 5 من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 يوقف العمل به بدءاً من 1/1/2007، مع تأكيدهم أن تعليمات المرسوم 51 لعام 2006 واضح تماماً بأن الإعفاء يشمل الترخيص الصناعي وليس التمديد للترخيص، إذ إن العبرة في بدء مدة الترخيص هي بدء العمل بالمنشأة.
ويذكر أن بيان الإدارة الضريبية حينها جاء ليخالف ما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة بأن التعليمات لا تعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، وتالياً التعليمات لم تلغ التكاليف الصادرة بالإعفاء، على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 يعدّ نافذاً من 1/1/2007 ما يعني أن المرسوم التشريعي المذكور ليس له أثر رجعي، ما يجعل كل المشروعات المشملة والمرخصة قبل نفاذه بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته لا تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 وتبقى مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها وفقاً للقوانين الخاضعة لها، حتى إن المشروعات التي رخصت أو شملت بعد 1/10/2006 حتى 31/12/2006 تبقى كذلك مستفيدة من الميزات ذاتها والإعفاءات ضمن فترة الإعفاء، على حين ان المشروعات التي شملت أو رخصت بعد نفاذ المرسوم المذكور، أي بعد تاريخ 1/1/2007 تطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.

سيريانديز
الأربعاء 2015-08-26
  18:42:06
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة تختتم مشاركتها في معرض (فيتور) بمدريد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026