دمشق- سيريانديز
أصدر كل من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي في العاشر من الشهر الجاري تعميماً تم بموجبه طي العمل بالتعميم المتعلق بفرض رسم طابع نسبي على عقود الاعتمادات المصرفية، وذلك اعتباراً من عام 2015 وحتى تاريخ صدور القرار وذلك بكل مفاعيله والآثار المترتبة عليه وبذلك يطوى التعميم الصادر عن وزارة المالية رقم 635/2014/ ف.ش تاريخ 1/12/2014، وذلك حسب تشرين
أتى هذا القرار استناداً إلى قرار اللجنة الاقتصادية رقم / 12462/ تاريخ 27/5/2015،وعلى الطلبات والاستفسارات المقدمة من المصارف بخصوص هذا الموضوع.
مع الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي /44/ لعام 2005 وتعديلاته الناظم لأحكام رسم الطابع أفرد أحكاماً خاصة بالاعتمادات المصرفية, إذ عمد إلى التفريق في هذه الاعتمادات لجهة رسم الطابع ويظهر ذلك فيما ورد بالبند /13/ من الجدول / 2/ الملحق بالمرسوم المذكور.
والتي تظهر في الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف وزبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية خصم الأسناد التجارية، الاعتمادات المستندية، إصدار الكفالات، والتسليف بالحساب الجاري على المكشوف، وكلها تخضع لرسم الطابع البالغ /250/ ليرة وفق التعديل الأخير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2015.
إضافة إلى الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن التي تخضع لرسم وقدره /100/ ليرة، في حين ان المرسوم /44/ أفرد بموجب الفقرة / ب/ من البند /2/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي حكماً خاصاً بالاعتمادات الخاصة بعقود القرض، حيث أوجب استيفاء رسم الطابع على أساس نسبي ومقداره /3/ بالألف وعلى أن تراعى الإضافات في جميع الحالات المفروضة على رسم الطابع.
وبموجب التعميم تم التأكيد من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي على أن جميع التعليمات أو التعاميم الصادرة بهذا الخصوص أكدت هذا التفريق وتم إبلاغه للجهات المصرفية العامة والخاصة، وبناء عليه فإن رسم الطابع المفروض على الاعتمادات المصرفية التي تعالج الحالات المنبثقة عن الشروط الخاصة والعامة للمصارف هو رسم الطابع المقطوع البالغ /250/ ليرة مع الإضافات الواجب إلحاقها بالرسم المذكور، في حين تبقى عقود القروض خاضعة لرسم الطابع النسبي مع إضافاته والبالغ /3/ بالألف, وأشار التعميم إلى أن تطبيق الرسم على أي مطرح إنما يكون مصدره القانون وهذا ما أكدت عليه وزارة المالية في البلاغات والاجتهادات الصادرة عنها، وذلك في ضوء المحتوى الموضوعي لكل وثيقة مصرفية يتم إبرازها إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدراستها وتحديد مقدار رسم الطابع المتوجب عليه أصولاً