(Wed - 25 Feb 2026 | 20:29:11)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

دمشق تبدأ تطبيق حظر السجائر الإلكترونية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بحث آفاق التعاون الزراعي بين أكساد والمملكة المغربية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزير المالية يرفع منسوب التفاؤل ويترك الأسئلة معلقة   ::::   بحث آفاق التعاون الزراعي بين أكساد والمملكة المغربية   ::::   هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في الناصرة 52 مم بحمص   ::::   أسعار الذهب ترتفع 200 ليرة   ::::   عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات   ::::   (أكساد) تبحث آفاق التعاون المشترك مع جمعية أصدقاء جايكا   ::::   غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق حملة لتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي   ::::   تعزيز الشراكة بين (أكساد) والهيئة العامة للموارد المائية لدعم الإدارة المستدامة للمياه في سورية   ::::   وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى ميناء بانياس   ::::   (تجارة دمشق) توضح منعكسات (منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية)   ::::   تعليمات تقديم طلب الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد   ::::   الطلب على “المأكولات الشعبية” يرتفع 100 بالمئة في رمضان   ::::   عبر سوريا .. الاستثمارات السعودية تعيد رسم خارطة الربط الرقمي العالمي   ::::   سوريا تطرح (3) مناقصات كبرى لاستيراد( 8.4) ملايين برميل من المشتقات النفطية   ::::   الذهب يخسر 1.78% من قيمته في سوريا خلال أسبوع   ::::   الرقابة التموينية تكثف نشاطها مع حلول شهر رمضان   ::::   الفنانين تضع أسساً لضمان سير عمل محترف وتتوعد المخالفين باللجوء إلى القضاء   ::::   (انا سوري) للطفلة ( بانة) في معرض (الكتاب) بدمشق   ::::   تحديد ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً خلال شهر رمضان 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
تفاصيل مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية و البيوع العقارية والإنفاق الاستهلاكي من الفوائد

دمشق- سيريانديز

أعدّت وزارة المالية مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري، والتي أقرها مجلس الشعب في جلسته الأسبوع الماضي.
مشروع القانون ، نصّ في مادته الأولى على إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2015.
كما نصت الفقرة -ب- من المادة الأولى على إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2015.
وحسب الفقرة /ج/ يعفى أيضاً المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2015.
إضافة إلى أن مشروع القانون المذكور أعفى في الفقرة /د/ من مادته الأولى المكلفين الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
وبموجب الفقرة /هـ/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين بضرائب الأرباح الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي والبيوع العقارية المسددة قبل صدوره.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تطبق الفقرتان /أ-ب/ من المادة الأولى على تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2013 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون، إضافة إلى تكاليف أعوام /2014/ وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
كما يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ – ب/ أن تصدر الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على الإعفاء من الغرامات والجزاءات للأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العام رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية /31/12/2015.
ونصت المادة الرابعة على أن أحكام هذا القانون تطبق على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاد هذا القانون.
على حين نصت المادة الخامسة على تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.
وينهي مشروع القانون في مادته السادسة العمل بأحكام القانون رقم /20/ لعام 2014 وكل نص مخالف له، وجاء في المادة السابعة أن وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية لأحكام القانون.

(عن صحيفة الوطن)

 

سيريانديز
الأحد 2015-07-26
  19:23:04
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة تختتم مشاركتها في معرض (فيتور) بمدريد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026