دمشق- سيريانديز
أصدر مجلس النقد والتسليف مجموعة من التعديلات على إجراءات الشيكات المصدقة تتعلق بتظهير الشيكات وإعادة قيد قيمتها والآليات المتبعة في ذلك.
وبحسب القرار فقد وافق مجلس النقد والتسليف على إجراء تعديلات على التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة المعتمدة (بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1012) بحيث لا يجوز تظهير الشيك المصدق كما أن هذا الشيك يصرف للمستفيد الأول كما يجوز خلافاً لذلك تظهيره من المستفيد للساحب حصراً ويقع صحيحاً التظهير المقترن بعبارة (للتحصيل) أو بعبارة (التظهير التوكيلي) أو بعبارة (التظهير للقبض) بالنسبة للشيكات التي تمهر بعبارة (لا تصرف إلا للمستفيد الأول - ليس للأمر) أو أي عبارة تفيد عدم جواز تداول الشيك عن طريق التظهير وأن يحصر التظهير التوكيلي بأحد المصارف العاملة وأن يودع في حساب الجهة العامة أو إحدى الجهات التابعة لها المحددة بالتظهير إذا كان المستفيد من هذا الشيك من إحدى الجهات العامة وأن يودع في حساب المستفيد حصراً فيما لو كان من غير الجهات العامة.
كما تضمن القرار تعديلاً آخر على التعليمات التنفيذية حيث لا يجوز إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ القرار لمصلحة الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة 394 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007، إلا في حال تظهير الشيك من قبل الجهة العامة المستفيدة إلى الساحب أو بموجب كتاب خطي منها يفيد بانتهاء الحاجة منه أو بحكم قضائي مبرم.