سيريانديز- خاص
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 للعام 2015 القاضي بتعديل بعض الفقرات والمواد من القانون رقم 18 تاريخ 6/6/2004، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
ـ المادة 1: تعدل الفقرة (أ) من المادة /1/ من القانون رقم /18/ تاريخ 6/6/2004 الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في المستحضرات الدوائية والوقائية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية.
ـ المادة 2: تعدل المادة /4/ من القانون المذكور أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ ـ تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتحدد شروط منحها وتجديدها وإلغائها وإجراءاتها بقرار من الوزير، وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المختبرات المعدة لإنتاجها محلياً وتحليلها وكل ما له علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية.
ب ـ يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي:
1 ـ خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء.
2 ـ خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وخمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل تجديد.
3 ـ عشرة آلاف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسة آلاف ليرة سورية عن كل تجديد.
ـ المادة 3: تعدل المادة /6/ من القانون المشار إليه أعلاه، بحيث تصبح على النحو الآتي: تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً المعرّفة بالفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز) من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز خمس ليرات سورية لكل لصاقة.
ـ المادة 4: تعدل المادة /13/ من القانون المذكور أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي:
ـ (أ) 1 ـ يعاقب بغرامة نقدية من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يتعاطى من دون ترخيص (تداول أو تجارة) الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون
2 ـ يعاقب بغرامة نقدية من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ينتج من دون ترخيص الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
ـ (ب) يعاقب بغرامة نقدية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة /12/ من هذا القانون.
ـ (ج) يعاقب بغرامة نقدية من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من ينتج أشياء جديدة، من أشياء مهربة أو ممنوعة في الجمهورية العربية السورية، وكل من يتداولها أو يتعاطاها، وفي حال تكرار المخالفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
ـ (د) إضافة إلى العقوبات الواردة بالفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يعاقب المخالف بـ:
1 ـ إغلاق المحل حتى تتم تسوية وضعه أو تغيير صفة نشاطه التجاري.
2 ـ مصادرة الأشياء المخالفة.
ـ (هـ) تحدد شروط إغلاق المحل أو إتلاف الأشياء المصادرة أو بيعها حسب الحال بقرار من الوزير.