سيريانديز- خاص
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي أنهى بموجبه العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف
المادة /1/يقصد بالتعابير الاتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..
الوزير : وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.
المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.
التأجير التمويلي أو الإجازة المنتهية بالتمليك.. التأجير
المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 وتعديلاته.
المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.
المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجانب مقرر.
المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.
الوحدات العقارية:
أ/ الوحدات العقارية الاجتماعية : المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.
ب/ الوحدات العقارية الاستثمارية: المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي او المقاسم المعدة لبنائها.
مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية.
اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982/.
المادة 2
المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات.
الفصل الثاني
الأهداف والمهام
المادة 3/ أهداف المؤسسة ..
المساهمة بما يلي..
أ/ تلبية الاحتياجات الاسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.
ب/تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي.
ج/الارتقاء بمستوى العمران.
المادة 4/ مهام المؤسسة..
أ/المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان.
ب/تلبية احتياجات الاسكان الاجتماعي واعداد وتنفيذ البرامج الاسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.
ج/ دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية او المراد إعادة تنظيمها.
د/ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والانظمة النافذة.
ه/بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.
و/إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.
ز/المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.
المادة 5/ تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي..
أ/ تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الاقليمي وتأمين المرافق لها.
ب/القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها او بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة.
ج/المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الاسكان.
د/التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والايجار والاستثمار وغيرها.
ه/التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
و/فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها.
ز/سائر الاعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة اعلاه.
الفصل الثالث
رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها
المادة 6/ يحدد رأسمال المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ /10/ مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من ..
أ/ قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.
ب/الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج/نسبة /25/بالمئة من الارباح السنوية الصافية.
المادة 7/ تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي..
أ/ ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.
ب/التمويل الذاتي.
ج/ الدفعات النقدية والاقساط المسددة من المكتتبين.
د/القروض.
ه/المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الرابع
الاستثمار
المادة 8/ يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات..
أ/ إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.
ب/تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي او الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس
لتنفيذ مشاريع او اعمال محددة.
ج/استثمار اموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها.
الباب الثاني
الفصل الاول
تأمين الأراضي
المادة 9/ يتم تأمين الاراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الاتية..
أ/شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.
ب/شراء أراض من املاك الوحدات الادارية وسائر الجهات العامة الاخرى وتحدد اسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج/الاستملاك وفق القوانين والانظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.
د/ شراء الاراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة 10/يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الاقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء الى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الاسكانية للدولة.
الفصل الثاني
التخطيط والتنظيم العمراني
المادة/11/ تخطيط وتنظيم الاراضي..
أ/ تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.
ب/1/ تشكل في المؤسسة لجنة فنية من
المدير العام /رئيسا
مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية /عضوا
مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة / عضوا
ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة /عضوا
ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي /عضوا
ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص /عضوا
ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام /عضوا ومقررا.
/2/ تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي..
أ/ النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والانظمة النافذة محليا.
ب/ إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.
ج/النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم اعلانها من قبل المؤسسة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام /1982/ وتعديلاته.
/3/ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها .
الباب الثالث
الفصل الاول
الوحدات العقارية الاجتماعية
المادة /12/ تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية.
ويحدد نظام العمليات ما يلي..
أ/ الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.
ب / طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها وطرق استيفائها.
ج/ أسس وآليات التصرف في الوحدات العقارية الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والايجار والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.
المادة/13/تستفيد الفئات الاتية من المساكن الاجتماعية..
أ/ الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.
ب/ المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة او المنذرة بالهدم الواقعة على الاراضي المستملكة لصالح المؤسسة.
ج/ أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الامتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص اصحاب الاراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.
المادة/14/..
أ/ تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الاعلان الخاص بالمشروع.
ب / يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.
تخصيص أصحاب الاراضي المستملكة بالمقاسم السكنية
المادة/15/..
أ/ تقوم المؤسسة وفق القوانين والانظمة النافذة بتخصيص أصحاب الاراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية او حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص.
ب / تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من..
/قاض يسميه وزير العدل رئيسا
/ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضوا
/ممثلين عن أصحاب الاراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين
/مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة
عضوا ومقررا
ج/ لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع او بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
د/ تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الاكثر ويكون مبرما.
ه / تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الاراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.
المادة/ 16/ يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الاسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز/5/ بالمئة سنويا.
أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها
المادة /17/ يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014.
المادة/18/ يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية..
أ/ للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة..
/1/ استكمال المدفوعات لتبلغ..
/في حالة المكتتب.. نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه.
/ في حالة المخصص .. ثلاثة ارباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم او الحصة السهمية منه او القيمة التخمينية في حال وجودها.
/2/ تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز /15/ بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه او القيمة التخمينية في حال وجودها.
ب/ للمستفيد من مقسم اجتماعي او حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا او جزءا للغير شريطة..
1/ تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.
2/ انجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة/ 4/ من المرسوم التشريعي رقم/ 82/ لعام / 2010/.
3/ تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز / 15/ بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي او الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب ان يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.
ج/ يتم وضع اشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2/ من البند/ ب/ من هذه المادة وترقن هذه الاشارة بوفاة المستفيد.
د/ يتم وضع اشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة /3/ من البند /ب/ من هذه المادة وترقن هذه الاشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة.
ه/ تحدد النسب الواردة اعلاه والحد الادنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.
المادة/19/..
أ/ لصاحب الارض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الامتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه اصولا او الذي خصص بما يستحق من الامتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه او عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة.
ب/ لصاحب الارض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة..
1/ تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.
2/ تسديد مبلغ للمؤسسة.
يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين /أ وب/ اعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات اذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه او حصة سهمية مما خصص به او حصة سهمية مما اشتراه فيجب ان يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.
المادة / 20/ عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وان تم التنازل او التصرف بحكم مبرم او بالهبة او بالعارية او احلال العضوية او حوالة الحق او باي عقد تأمين او بالرهن او بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
المادة/ 21/ يجري التصرف مهما كانت صيغته بالمقاسم الاجتماعية المكتتب عليها او المخصصة او المباعة لدى المؤسسة وفي حال لم يتم ذلك يجب تقديم صك التصرف للتنفيذ الى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيمه او صدوره وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة تضاعف المبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة المذكورة في المادتين / 18/ 19/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة/22/..
أ/ تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها اصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل اصحاب الاراضي المستملكة الى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الامتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق اصحابها اصولا او التي جرت على المقاسم او الحصص السهمية منها
المخصصة او المباعة لأصحاب الاراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الاخير وفق وثائق اثبات التصرف الاصولية.
ب/ اما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الاخير وفق وثائق اثبات التصرف الاصولية.
المادة/ 23/ تطبق احكام المادة/ 18/ من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي ال اليه من صاحب الارض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الامتار المربعة الطابقية السكنية او ال اليه ما خصص به من امتار مربعة طابقية سكنية او ال اليه ما اشتراه ان كان مقسما او حصة سهمية منه وذلك في حال اراد التنازل عما ال اليه للغير.
المادة/ 24/..
اذا ثبت للمؤسسة في اي وقت ان شروط الاكتتاب او الاستفادة لا تنطبق على المكتتب او المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية
فانه يجب عليها..
أ/ الغاء الاكتتاب او التخصيص وكل ما ترتب عليه من اجراءات وتعاد اليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار / 10/ بالمئة منها.
ب/ حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من اي وحدات عقارية اجتماعية.
المادة/ 25/..
يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب او المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد الغاء اكتتابه او تخصيصه وكل ما ترتب عليه من اجراءات وتعاد اليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار /10/بالمئة منها.
المادة/ 26/..
اذا ثبت للمؤسسة في اي وقت ان شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها ..
أ/ اصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من اجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 84/ لعام /1953/ وتعديلاته.
ب/ اعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي..
1/ بدل اشغال بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
2/ نفقات ادارية بمقدار /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
3/ قيمة الاصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.
ج/ حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من اي وحدات عقارية اجتماعية.
المادة/27/..
عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه انذار له بضرورة الالتزام بتسديد الاقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد او اعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الانذار.
في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم اجراء ما يلي ..
أ/ يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.
ب/ تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.
ج/ يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم..
.. الاقساط المتأخرة مع غرامات التأخير.
.. كامل رصيد قيمة المسكن.
.. نسبة /7/ بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا الى المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /2014/.
.. نفقات ادارية بنسبة /5/ بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني.
.. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد.
اما المخالف الذي اعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم..
/نفقات ادارية بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
/بدل اشغال بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
/قيمة الاصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.
وفي كلا الحالتين ان كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل اموالها عن طريق جباية الاموال العامة أصولا.
الفصل الثاني
الوحدات العقارية الاستثمارية
المادة /28/..
للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة على النحو الاتي..
أ/البيع او العرض للاستثمار او الايجار او التأجير التمويلي او الاجارة المنتهية بالتمليك او حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني او بالاكتتاب المسبق وفق الاسس التي يحددها نظام العمليات اما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس.
ب/ البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة او اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.
ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها.
الفصل الثالث
تأجير الوحدات العقارية
المادة/29/..
أ/ يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير او الاجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الايجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة /57/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام /2010/.
ب/ يحدد نظام العمليات قواعد واحكام عقد الايجار وحالات وكيفية الاخلاء.
ج/ فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق احكام قوانين الايجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية.
الباب الرابع
احكام عامة
المادة/30/ تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الاسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.
المادة /31/..
أ/ تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ وتعديلاته.
ب/ تلتزم الوحدة الادارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور اصدار هذه الرخصة.
ج/ يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت.
د/ تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق اسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس.
ه/ تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات اسس حساب هذه القيمة.
و/ تلتزم الوحدة الادارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع الا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.
ز/ يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الاسهم او اكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء الى الوحدة الادارية المعنية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ وتعديلاته.
ح/ تعالج من قبل الوحدة الادارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء او اي من اقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.
المادة/32/..
تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين والتي لم يتم الغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والانظمة النافذة للحصول على الرخصة او المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الاتي..
أ/ بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة..
/1/ ابرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته /5/ بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه.
/2/ يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد.
/3/ يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والانظمة النافذة.
ب/ بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء ..
/1/ ابرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته /25/ بالمئة من القيمة العقدية.
/2/ يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والانظمة النافذة.
المادة/33/..
تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر اصحابها الى تسوية اوضاعهم وفق احكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة /15/ بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات ادارية.
المادة /34/..
تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.
المادة /35/..
تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ الاعلان عنها حتى تتم تصفيتها اصولا.
المادة /36/..
يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والانظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.
المادة /37/..
تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ احكام المادة /36/ اعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع اشارة التأمين وترقينها.
المادة /38/..
يحق للمجلس اعادة توزيع التكاليف الاجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.
المادة /39/..
يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات اسس تقدير هذه القيمة.
المادة /40/..
تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.
المادة /41/..
يجب ادخال المؤسسة بجميع الدعاوى “مهما كان موضوعها” التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.
المادة/42/..
تطبق المؤسسة قانون جباية الاموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الانذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الانذارات الرسمية التي تترتب عليها الاثار القانونية.
المادة/43/..
تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الادارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الاعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والاعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.
المادة/44/..
تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب احداث وحدات ادارية لها او اتباعها لوحدة ادارية ببيع الوحدة الادارية المحدثة او التي الحقت بها الضاحية بعد استلامها اصولا نسبة لا تزيد على /30/ بالمئة ولا تقل عن /20/ بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية او مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الادارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الادارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.
تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتامين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة /2/ من المادة الاولى من القانون رقم /19/ لعام /2013/ نافذة بعد تصديقها من الوزير.
المادة/46/..
تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قانون الاستثمار والتطوير العقاري النافذ او المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.
المادة/47/..
يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز /10/ بالمئة من الارباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد اسس توزيع هذه الارباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة/48/..
تستمر المؤسسة بتطبيق احكام نظام علاوات الانتاج الصادر بالمرسوم رقم /1715/ لعام /1977/.
المادة /49/..
أ/ يمنح رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد /11/ و/15/ من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن.
ب/ يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافاة لكل منهم تعادل اعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة. المادة/50/..
فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم /2/ لعام /2005/.
المادة/51/..
يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/52/..
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة /1/ من هذ المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام /2011/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة/53/..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في/9/8/1436/ هجري الموافق ل/27/5/2015/ ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
عبد اللطيف : المرسوم يأتي في إطار التطوير والتحديث للأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسة بما ينسجم مع المرحلة المقبلة لعملها ومصلحة المواطنين
وفي تصريح خاص لسيريانديز أوضح المهندس سهيل عبد اللطيف مدير عام المؤسسة أنه نتيحة التطبيق العملي للمرسوم 76 فقد اقتضى تعديل بعض المواد والتي من شأنها حل عدد من الإشكاليات التي ظهرت.
وأكد عبد اللطيف أن المرسوم يعطي المرونة الكافية للعمل وتبسيط لإجراءات المواطنين مع المؤسسة والعلاقة على كافة الأصعد، مشيرا إلى أن المرسوم يعطي مجالات جديدة للعمل وتوسيع أفقه.
وقال عبد اللطيف أن المرسوم التشريعي يأتي في إطار التطوير والتحديث للأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسة بما ينسجم مع المرحلة المقبلة لعملها ومصلحة المواطنين والمصلحة العامة.
وأوضح المهندس عبد اللطيف لسانا أنه وخلال تطبيق المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض المواد ضمانا لحقوق المواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة خاصة المواد المتعلقة بأحكام مخالفة المستفيد لشروط التسديد والمواد المتعلقة بأحكام التصرف بالمقاسم الاجتماعية بهدف منح الحق للمواطن بالتنازل عن اكتتابه أو تخصيصه أو مقسمه للغير ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولا لدى المؤسسة ضمانا لحقوق ومصلحة الطرفين.
وأضاف ان المرسوم الجديد لحظ أيضا الحاجة لتعديل مواد أخرى تتعلق بالنشاط الاستثماري للمؤسسة وتهدف إلى تحقيق ريعية مناسبة تضمن لها المساهمة بتمويل تنفيذ مشاريع الاسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة لهذه الغاية.
ويهدف المرسوم التشريعي الجديد كما ذكر المهندس عبد اللطيف إلى قوننة أو مقاربة كل الاجراءات المتعلقة بعمل المؤسسة للقوانين والأنظمة النافذة “تفاديا للاجتهادات أو الحد منها ما أمكن” مشيرا في سياق آخر الى أن المرسوم التشريعي 76 تضمن مواد انتقالية انقضت مدة تطبيقها الامر الذي استدعى حذف هذه المواد
في المرسوم التشريعي الجديد.
وأحدثت المؤسسة العامة للإسكان بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم 683 لعام 1961 واعتباراً من عام 1975 أخضعت للقانون الخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفي حزيران عام 2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم 76 لتعديل قانون إحداث المؤسسة التي بدأت توجهها الجديد عام 2002 بإطلاق أكبر برنامج اسكاني للشباب يهدف لتأمين ما يقارب 65 ألف مسكن في جميع المدن السورية لتطلق بعدها خلال عام 2009 برنامجاً لتأمين نحو 22 ألف مسكن للعاملين بالدولة إضافة لاستمرارها بمشاريع الادخار من أجل السكن ومشاريع السكن الشعبي الأخرى.