دمشق- سيرياندببز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة(1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.
المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-8-1436 هجري الموافق لـ 24-5-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكان المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.
ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
وفي السياق أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ /13/5/2013/ والذي جرى تمديد العمل به سنتين متتاليتين “يسهم مساهمة فعالة في معالجة آلاف الدعاوى لجهة ترميمها أو نقلها ويحافظ على حقوق المواطنين من الضياع”.
وأشار الأحمد حسب سانا إلى أن المرسوم التشريعي رقم 28 صدر بهدف معالجة وضع الدعاوى التي تعرضت للضياع أو الإحراق أو الإتلاف في ظل الظروف الراهنة ولورود العديد من الكتب من عدليات مختلفة تتضمن طلبات بنقل الدعاوى وبهدف عدم ضياع حقوق المواطنين جراء تعرض بعض الدعاوى للتلف أو الضياع ما يوجب ترميمها بالسرعة المطلوبة.