سيريانديز- فادي بك الشريف
أصدر رئس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورعبد الرحمن مرعي القرار رقم 51 حصلت سيريانديز على نسخة منه قضى بموجبه تحديد القواعد والتعليمات الواجب اتباعها في تعليق أو تجميد أو إلغاء ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية.
وبحسب القرار يتعين على شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة والراغبة بالتوقف عن ممارسة أعمالها بشكل جزئي أو كلي الالتزام بتزويد الهيئة بكتاب موقع حسب الأصول يفيد برغبة الشركة بتجميد أعمالها وقبل مدة لا تقل عن 45 يوماً من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه أو حالما تتخذ قرار التوقف إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً ، بحيث يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي مع الإبقاء على رأس المال المطلوب حسب الأنشطة القائمة وإشعار العملاء خلال عشرة أيام عمل على الأقل من التوقف عن العمل وتحديد تاريخ معين لبدء التوقف.
ويتوجب على الشركة إبلاغ عملائها بالمبادرة إلى استلام مستحقاتهم المالية وتحويل أسهمهم المودعة لدى الشركة إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي مع قيام الشركة بإنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه بما في ذلك تحويل كافة الأسهم المودعة لديها من قبل عملائها إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، مع تزويد الهيئة بكشوفات الحسابات المصرفية والحسابات الخاصة بأموال العملاء وتصفية الذمم النقدية المستحقة للعملاء عبر شيكات مصدّرة لأمر المستفيد الأول أو تحويلات مصرفية مع تقديم تقريرين أحدهم من مدقق الحسابات الخارجي حول الوضع المالي للشركة والأخر من المستشار القانوني يتعلق بكافة القضايا التي تكون الشركة طرفاَ فيها.
وفي حال تبين لهيئة الأوراق المالية أن الشركة تواجه خطراً أو بهدف حماية مصالح المستثمرين أو فقدانها لأي شرط من شروط الترخيص أو عدم ممارسة أي أعمال خلال فترة سنة ، فللهيئة الحق في تعليق أعمال الشركة وللمدة التي تراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، ومن ثم يمكن للهيئة اتخاذ عدة إجراءات منها إلزام الشركة بالعمل على توفيق أوضاعها من أجل تجميد عملها وتعيين مراقب في مجلس إدارة الشركة وللمدة التي تراها مناسبة أو تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من قبل الشركة مع إلزام الشركة بزيادة الكفالة المقدمة من قبلها بالمبالغ التي تراها الهيئة مناسبة مع إمكانية تسييل الكفالة المقدمة من الشركة لأمر الهيئة وتجميدها ووضعها في حساب خاص لهذه الغاية ، كما يمكن للهيئة فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام التحقيق والتدقيق أو إلغاء ترخيص الشركة وفق ما تراه الهيئة مناسباً.
أما بالنسبة لإلغاء ترخيص الشركة فيجيز قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق لشركات الخدمات والوساطة المالية حسب تشرين التقدم بطلب إلغاء ترخيصها شريطة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، ويجوز للهيئة رفض طلب الشركة بإلغاء الترخيص أو تأجيل تاريخه إذا ارتأت أن استخدام الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في قضية تتعلق بالشركة أو لحماية مصالح عملاء هذه الشركة، كما يجوز للهيئة إلغاء الترخيص مباشرة بسبب عدم وفاء الشركة بالالتزامات المترتبة عليها وهي فقدان شرط من شروط الترخيص أو تخلفها عن سداد البدلات المقررة، أو نقص رأس المال والكفالات المصرفية عن الحدود المقررة من قبل الهيئة وعدم تحلي مسؤولي وموظفي الشركة بالكفاءة الفنية والمهنية اللازمة للقيام بأعمال الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال إلغاء ترخيص الشركة تبقى الشركة خاضعة لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص وذلك فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها ،كما يجب على شركات الخدمات المالية عند إلغاء ترخيصها الالتزام بأحكام قانون الشركات والذي يحدد خطوات وإجراءات حل الشركة وتصفيتها، أما في حال رغبت الشركة التي أُلغي ترخيصها بالعودة إلى مزاولة نشاطها فيتوجب عليها إتباع كافة الإجراءات المطلوبة وكأنها تقدم طلب ترخيص لأول مرة.