دمشق - سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم..
المادة (1)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28-12-2011 لتصبح على النحو الآتي..
يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 10-7-1436 هجري الموافق 29-4-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد