دمشق - سيريانديز
قر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الإئتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تسهيل الإجراءات التنفيذية بهدف تحصيل الأموال المصرفية من المدينين على نحو يتلائم وطبيعة العمل المصرفي وتأمين السيولة النقدية لها والحد من المماطلة والتسويف في تحصيل الأموال التي منحت من المصارف العامة خدمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المراد من القانون تحصيل حقوق الدولة المالية من بعض المقترضين الذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم من مستحقات وجعل الإسناد المكتملة لشرائطها القانونية إسناداً تنفيذية وبالتالي لا يطول أمد التقاضي إلى فترات طويلة إنما يتم تحصيل حقوق الدولة بطرق ميسرة معتبراً أن القانون يعكس حالة قائمة لإيجاد معالجات منطقية لها تم وضعها من قبل خبراء ومختصين من وزارتي العدل والمالية.
ووفق المادة الرابعة من القانون فإن أحكامه تسري على الدعاوي التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.
ورأى كل من أعضاء المجلس سعد الله صافيا وقاسم مطر ومحمد علي الخبي أن القانون سيسهم في تحصيل حقوق الدولة المالية والحد من التهرب من تسديد المقترضين مستحقاتهم وتوفير الضمانات اللازمة لذلك بينما لفت عضوا المجلس عبد الله عبد الله وعمار بكداش إلى أهمية أن يكون للقانون أثر رجعي ليطال كل من اقترضوا في الفترة السابقة وغادروا البلاد.
ولفت كل من عضوي المجلس مجيب الدندن وحمود خير إلى ضرورة منع التلاعب في موضوع تخمين وتقدير العقارات عند وضع الكفالات لتمويل المقترضين ومحاسبة الموظفين الذين يقومون بذلك كما طالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بإعلان أسماء المتهربين من سداد مستحقاتهم أمام مجلس الشعب بينما دعا عضو المجلس محمد خير دياب الماشي إلى تقدير الأسباب الموضوعية التي منعت البعض من تسديد إلتزاماتهم نتيجة الظروف الراهنة ولا سيما الفلاحين منهم.
كما أشار عضوا المجلس خليل خالد وزاهر اليوسفي إلى أهمية تشميل المصارف الخاصة بهذا القانون مع إمكانية التمييز بين العميل الذي اقترض وفر خارج البلاد وآخر اقترض لكنه تضرر وبقي داخل البلد.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى 31-12-2014وأصبح قانوناً.
وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة الظروف الحالية وفي إطار المعالجات لهذا الوضع وتشجيعهم لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم ما يوفر السيولة المالية لرفد موارد الخزينة العامة.
وأوضح الوزير اسماعيل أنه تم إعداد مشروع الصك التشريعي لإعفاء المكلفين من القطاعات العام والخاص والمشترك من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب والرسوم المستحقة عليهم وكذلك الأشخاص المترتبة عليهم ذمم شخصية تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة وذلك من خلال ربط الإعفاء بتسديد الضريبة أو الذمة المستحقة حتى نهاية العام الجاري لافتاً إلى أنه تم تشميل الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المنظمة قبل نفاذ هذا الصك بغية إفادة أكبر شريحة من المكلفين من هذا الإعفاء.
وبين انه لم يتم تشميل بعض مكلفي الأرباح الحقيقية بإحكام هذا القانون ممن يبرزون تأييدا لبياناتهم دفاتر محاسبية تتضمن معلومات غير صحيحة ويستخدمون في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها.