دمشق - سيريانديز
قطعت لجنة الفوترة المشكلة في وزارة المالية أشواطاً متقدمة في إنجاز جزء مهم من عملها فيما يتعلق بتطبيق نظام الفوترة على الجانب المتعلق بالضرائب، إذ إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة مشروع صك قانوني بهذا الشأن في القريب العاجل.
وأوضحت مصادر مطلعة على أعمال اللجنة أن اجتماعين عقدا مؤخراً تمت خلالهما مناقشة الخطوط العريضة والعناوين الرئيسة لمشروع الصك القانوني الذي سيلزم مكلفي الضرائب بتقديم فواتير عن أعمالهم، وأن مضمون مشروع صك نظام فوترة الضرائب لن يذهب بعيداً عما جاء به قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003، باستثناء إجراء بعض التعديلات الجوهرية على مواد القانون الناظمة لهذا الشأن.
وبينت المصادر أن التعديلات المقترحة يمكن أن تتمركز على وضع آليات وأسس معينة لإلزام مكلفي ضريبة الدخل بتقديم فواتير عن أعمالهم، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على العقوبات والغرامات التي تطبق بحق المخالفين.
يعد إلزام المكلفين بضريبة الدخل بإبراز فواتير تظهر بعضاً من قيم أعمالهم أمراً ليس بالجديد، فقد ورد ذكره في قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003، ولكن لا توجد مواد وأحكام صريحة ضمن القانون خاصة بالفوترة أو الفواتير، بل ذكرت مفردة «الفواتير» ضمن الفقرة /ج/ من المادة 14 والتي تنص على أنه يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.
أما العقوبات المترتبة على المخالفين لما ورد في المادة /14/ ومن بينها ما نصت عليه الفقرة /ج/ فقد جاءت بها المادة /18/ من القانون ضمن البند الثاني من الفقرة /أ/ والتي تنص على أنه إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد /14- 15 - 23/ منه يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون، فإن لم يمتثل خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود، وتقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة, وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل /50%/ من الضريبة المقررة عن سنة التكليف، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.