في إطار التوجه الأساسي للخطة الخمسية الحادية عشرة المتمثل في " السعي من أجل التشغيل الكامل " بهدف خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل اللائقة للشباب بأعلى كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية ممكنة، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات الإضافية من الكوادر البشرية للجهات العامة مركزياً ومحلياً بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /6272/ تاريخ 9/5/2011 القاضي بإحداث (برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة) وتكليف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بإدارة البرنامج، ويحدد البرنامج عدد المتعاقدين المستفيدين بما يعادل العشرة آلاف مستفيد سنوياً أي بمجموع عام يبلغ خمسين ألف فرصة عمل خلال مدة البرنامج البالغة خمس سنوات تضاف إلى فرص العمل التي ستؤمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة وعن هذا البرنامج أكد السيد مجاهد عبد الله المدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أنه سيتم التعاقد مع المستفيدين من البرنامج بعقود سنوية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، هذه العقود قابلة للتمديد بناء على نتائج تقويم الأداء واستمرار الحاجة لخدمات المستفيدين من البرنامج ويستثنى المتعاقدون بموجب أحكام هذا القرار من الأنظمة المتعلقة بإجراءات وأصول الترشيح للتعاقد في الجهات العامة بما فيها شهادة قيد العمل.
وأشار عبد الله إلى أنه من المهم التأكيد على أن الوزارات والجهات العامة ستقوم بالإعلان عن حاجتها من الفئات المستهدفة وعن شروط شغل هذه الوظائف في ضوء خطة التوزيع المقررة، وتجري الاختبارات وإجراءات التعاقد من قبل هذه الجهات مباشرة وفق أحكام هذا القرار.
ويستطيع الخريجون الشباب الراغبون بالاستفادة من هذا البرنامج التقدم مباشرة إلى الجهات التي يرغبون بالتعاقد معها فور إعلان هذه الجهات عن حاجتها من اليد العاملة.
وعن أهداف "برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة" أكد عبد الله على:
رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي و المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، إضافة إلى إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
أما بخصوص الشروط الواجب توافرها في الخريجين للاستفادة من البرنامج حددها عبد الله بما يلي:
- أن يحقق شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (7) البند "أولاً" من القانون الأساسي
للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
- ألا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً عند تاريخ التقدم بطلب التعاقد.
- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط.
- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها أصولاً.
- ألا يكون عاملاً في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص.
وختم عبد الله بأن البرنامج يمول من موازنات الجهات العامة، وفي حال عدم توفر الاعتمادات في موازنات هذه الجهات تقوم وزارة المالية بإضافة الاعتمادات اللازمة للجهة المعنية لإبرام عقود العمل.